____________________
الخبر على ما في الكافي والتهذيب يكون مرسلا، فإنه لم يذكر المخبر لإسحاق، نعم على ما عن الصدوق يكون موثقا، فحجيته محل تأمل.
الثالث: خبر معاوية بن مسيرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله قال: له شرطه (1).
وهذا الخبر من حيث السند قابل لأن يخدش فيه، إذ ابن مسيرة لم يوثق، وأما من حيث الدلالة فظاهره شرط النتيجة، إما شرط ملكية الدار للبائع عند اعطاء الثمن أو انفساخ البيع، ولا يبعد دعوى أظهرية الثاني من جهة تعارف رد المبيع بعنوان الانحلال.
الرابع: خبر أبي الجارود عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك (2).
وهذا الخبر ضعيف سندا وأجنبي عن المقام، أما ضعفه فلأن أبا الجارود زياد بن المنذر ضعيف، وأما أجنبيته عن المقام فلأن ظاهره إرادة أن من باع شيئا على شرط ولم يعمل المشروط عليه بالشرط يثبت الخيار للبائع.
فتحصل: أن ما يستفاد من نصوص الباب أمران:
أحدهما: شرط الإقالة أو التمليك الجديد.
ثانيهما: شرط الانفساخ عند رد الثمن، لا تعليق الخيار على رده.
الثالث: خبر معاوية بن مسيرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله قال: له شرطه (1).
وهذا الخبر من حيث السند قابل لأن يخدش فيه، إذ ابن مسيرة لم يوثق، وأما من حيث الدلالة فظاهره شرط النتيجة، إما شرط ملكية الدار للبائع عند اعطاء الثمن أو انفساخ البيع، ولا يبعد دعوى أظهرية الثاني من جهة تعارف رد المبيع بعنوان الانحلال.
الرابع: خبر أبي الجارود عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك (2).
وهذا الخبر ضعيف سندا وأجنبي عن المقام، أما ضعفه فلأن أبا الجارود زياد بن المنذر ضعيف، وأما أجنبيته عن المقام فلأن ظاهره إرادة أن من باع شيئا على شرط ولم يعمل المشروط عليه بالشرط يثبت الخيار للبائع.
فتحصل: أن ما يستفاد من نصوص الباب أمران:
أحدهما: شرط الإقالة أو التمليك الجديد.
ثانيهما: شرط الانفساخ عند رد الثمن، لا تعليق الخيار على رده.