____________________
أنه جواز العقد - ومن المعلوم أن الملكية اللازمة غير الملكية الجائزة - فلا محالة تستري الجهالة إلى البيع ويصير البيع بذلك غرريا كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأن خيار المجلس إنما يكون بجعل من الشارع، وأما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان ولا جهالة فيه بوجه ولا غرر. وحكم الشارع لا يوجب غررية البيع. فالأظهر تمامية هذا الوجه، فتحصل بطلان البيع.
وقد صرح غير واحد بعدم الفرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة يقول بعتك بشرط أن يكون لي الخيار مدة لاستواء الجميع في الغرر بالتقريب المتقدم.
وقيل إن المشهور بين المتقدمين الصحة في الثاني والانصراف إلى ثلاثة أيام، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بما عن محكي الخلاف من وجود أخبار الفرقة به. بتقريب: أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة.
وبالأخبار الواردة في شرط الحيوان، بدعوى أن قوله (عليه السلام) الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط (1). يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام مع اشتراط الخيار وإن لم يشترط ثلاثة أيام لا اشتراطها لعدم اختصاصه به، إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد شاء فالمختص بها حينئذ اطلاق اشتراط الخيار.
وبالنبويين الواردين في حنان بن منقذ الذي كان يخدع في البيع، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) له: إذا بعث فقل خلابة ولك الخيار ثلاثا كما في أحدهما، وجعل له الخيار ثلاثا كما في الآخر (2).
وأما الثالث: فلأن خيار المجلس إنما يكون بجعل من الشارع، وأما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان ولا جهالة فيه بوجه ولا غرر. وحكم الشارع لا يوجب غررية البيع. فالأظهر تمامية هذا الوجه، فتحصل بطلان البيع.
وقد صرح غير واحد بعدم الفرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة يقول بعتك بشرط أن يكون لي الخيار مدة لاستواء الجميع في الغرر بالتقريب المتقدم.
وقيل إن المشهور بين المتقدمين الصحة في الثاني والانصراف إلى ثلاثة أيام، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بما عن محكي الخلاف من وجود أخبار الفرقة به. بتقريب: أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الاجماعات المنقولة.
وبالأخبار الواردة في شرط الحيوان، بدعوى أن قوله (عليه السلام) الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط (1). يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة أيام مع اشتراط الخيار وإن لم يشترط ثلاثة أيام لا اشتراطها لعدم اختصاصه به، إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد شاء فالمختص بها حينئذ اطلاق اشتراط الخيار.
وبالنبويين الواردين في حنان بن منقذ الذي كان يخدع في البيع، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) له: إذا بعث فقل خلابة ولك الخيار ثلاثا كما في أحدهما، وجعل له الخيار ثلاثا كما في الآخر (2).