____________________
الاستدلال بها: أنها تدل على ثبوت السلطنة التامة للمالكين على أموالهم، ومن مقتضيات السلطنة التامة رفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول، ولازمه عدم تأثير فسخه.
وبعبارة أخرى: خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة.
وأورد عليه بايرادات -: وقد ذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة - والحق في الجواب عنه: أنها تدل على ثبوت السلطنة ما دام كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع وكون بقائه تحت اختياره كي تكون إزالته منافية للسلطنة الثابتة له فتدبر - وتمام الكلام في ذلك المبحث كما أن التقريب الآخر لدلالتها على ذلك مع جوابه مذكوران هناك فراجع.
ومنها: قوله (ع) المسلمون عند شروطهم (1).
وتقريب الاستدلال به: إن الشرط هو مطلق الالزام، والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، وعليه فالعقد شرط يجب الوقوف عنده، ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في (أوفوا بالعقود).
ولكن تمامية الاستدلال به تتوقف على أمرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع، ودلالته على اللزوم.
أما الأول: - فمضافا إلى ما سيأتي في مبحث الشروط من عدم صدقه على الالتزامات المعاملية -: أنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام، وهو لا يصدق على الالتزام الابتدائي. وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع
وبعبارة أخرى: خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة.
وأورد عليه بايرادات -: وقد ذكرناها مع أجوبتها في مبحث المعاطاة - والحق في الجواب عنه: أنها تدل على ثبوت السلطنة ما دام كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع وكون بقائه تحت اختياره كي تكون إزالته منافية للسلطنة الثابتة له فتدبر - وتمام الكلام في ذلك المبحث كما أن التقريب الآخر لدلالتها على ذلك مع جوابه مذكوران هناك فراجع.
ومنها: قوله (ع) المسلمون عند شروطهم (1).
وتقريب الاستدلال به: إن الشرط هو مطلق الالزام، والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، وعليه فالعقد شرط يجب الوقوف عنده، ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في (أوفوا بالعقود).
ولكن تمامية الاستدلال به تتوقف على أمرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع، ودلالته على اللزوم.
أما الأول: - فمضافا إلى ما سيأتي في مبحث الشروط من عدم صدقه على الالتزامات المعاملية -: أنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام، وهو لا يصدق على الالتزام الابتدائي. وبعبارة أخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع