____________________
الحبس لا عن حق فمقتضى صحيح أبي ولاد (1) كون النفعة على الغاصب.
الرابع: لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام، إنما الاشكال فيما إذا كان الامتناع عن حق، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر.
ومنشأ الاشكال: إن الشرط هو التمكين الواجب عليها، وحيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق، فلا تجب، ولعل الظاهر هو الأول، وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح، فإن نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة.
الخامس: لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب إجابته أم لا؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصه، فلا دليل في مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك، فإن الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه، أو هو المنع من التصرفات، ولا يبعد لأظهرية الثاني.
الرابع: لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام، إنما الاشكال فيما إذا كان الامتناع عن حق، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر.
ومنشأ الاشكال: إن الشرط هو التمكين الواجب عليها، وحيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق، فلا تجب، ولعل الظاهر هو الأول، وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح، فإن نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة.
الخامس: لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب إجابته أم لا؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصه، فلا دليل في مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك، فإن الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه، أو هو المنع من التصرفات، ولا يبعد لأظهرية الثاني.