____________________
وعن السيد وابن إدريس: أنه لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية وعن الشيخ في الجمل والمبسوط: أنه لا ينعقد إحرامه بالاشعار والتقليد إلا عند العجز عن التلبية.
ويشهد للأول نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (1) وصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (2) وصحيح حريز عنه (عليه السلام) في حديث: فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية (3) ونحوها غيرها.
واستدل للثاني بالاجماع عليها وبالتأسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (4).
وفيه: أنه يخرج منهما بالنصوص المتقدمة واستدل للثالث: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص، وهو كما ترى 5 - القارن إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وفي الرياض: ولعله لاطلاق الأمر بهما وإلا فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص ونحوه عن المدارك.
ويشهد للأول نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (1) وصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (2) وصحيح حريز عنه (عليه السلام) في حديث: فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية (3) ونحوها غيرها.
واستدل للثاني بالاجماع عليها وبالتأسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (4).
وفيه: أنه يخرج منهما بالنصوص المتقدمة واستدل للثالث: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص، وهو كما ترى 5 - القارن إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وفي الرياض: ولعله لاطلاق الأمر بهما وإلا فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص ونحوه عن المدارك.