____________________
وكذا الأمر في خبر ابن سنان وارد مورد توهم المنع فلا يستفاد منه أزيد من الجواز.
وأما ظهور بقية النصوص في الجواز فواضح فإن قوله: إذا أقام سنة أو سنتين في صحيح الحلبي وخبر حماد معلوم أريد به جواز فعل التمتع وليس في مقام بيان حد الانقلاب وإلا لم يعقل التحديد بين الناقص والزائد وأما خبر حريز والحسين بن عثمان فهما ضعيفان للارسال فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على التخيير بين الفرضين من بعد المقام ستة أشهر إلى الإقامة سنتين وبعد ذلك يتعين فرض المكي إلا أنه لعدم عمل الأصحاب بنصوص السنة والستة أشهر وإعراضهم عنها يتعين طرحها والعمل بخصوص نصوص السنتين ومع ذلك فالاحتياط بالتمتع في الأدون لجوازه على القولين ثانيها، ما عن كشف اللثام وفي الجواهر وهو: أن يراد من الإقامة والمجاورة سنتين الدخول في الثانية فإن نصوص السنة كخبر عبد الله ومرسل حريز ونصوص السنة أو السنتين كصحيح الحلبي وخبر حماد إذا انضمتا إلى نصوص السنتين تصلحان قرينة على إرادة ذلك منها سيما مع احتمالهما لسنتي الحج بمضي زمان يسع حجتين وهو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما ثم قال في الجواهر: وعلى كل حال فجميع نصوص السنة والسنتين والسنة أو السنتين حينئذ على معنى واحد وأما نصوص ستة أشهر فقال فيها: إنها تحمل على التقية أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستة أشهر أو أقل ثم قال في الجواهر:
وبذلك بان لك قوة هذا القول المزبور
وأما ظهور بقية النصوص في الجواز فواضح فإن قوله: إذا أقام سنة أو سنتين في صحيح الحلبي وخبر حماد معلوم أريد به جواز فعل التمتع وليس في مقام بيان حد الانقلاب وإلا لم يعقل التحديد بين الناقص والزائد وأما خبر حريز والحسين بن عثمان فهما ضعيفان للارسال فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على التخيير بين الفرضين من بعد المقام ستة أشهر إلى الإقامة سنتين وبعد ذلك يتعين فرض المكي إلا أنه لعدم عمل الأصحاب بنصوص السنة والستة أشهر وإعراضهم عنها يتعين طرحها والعمل بخصوص نصوص السنتين ومع ذلك فالاحتياط بالتمتع في الأدون لجوازه على القولين ثانيها، ما عن كشف اللثام وفي الجواهر وهو: أن يراد من الإقامة والمجاورة سنتين الدخول في الثانية فإن نصوص السنة كخبر عبد الله ومرسل حريز ونصوص السنة أو السنتين كصحيح الحلبي وخبر حماد إذا انضمتا إلى نصوص السنتين تصلحان قرينة على إرادة ذلك منها سيما مع احتمالهما لسنتي الحج بمضي زمان يسع حجتين وهو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوما ثم قال في الجواهر: وعلى كل حال فجميع نصوص السنة والسنتين والسنة أو السنتين حينئذ على معنى واحد وأما نصوص ستة أشهر فقال فيها: إنها تحمل على التقية أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام الستة أشهر أو أقل ثم قال في الجواهر:
وبذلك بان لك قوة هذا القول المزبور