المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا بل لعله إجماعي أيضا. انتهى وفي المستند: إذا أراد أن يحج حجة الاسلام يحرم للتمتع وجوبا إجماعا نصا وفتوى للاستصحاب والأخبار انتهى.
ويشهد به النصوص الآتية ولا إشكال ولا كلام أيضا نصا وفتوى في أنه ينتقل فرضه إلى فرض المكي في الجملة.
إنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب وفيه أقوال ووجوه:
الأول: ما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن المسالك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر: بل نسبه غير واحد إلى المشهور بل ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ - وهو مضي سنتين كاملتين على إقامته في البلد المذكور والدخول في الثالثة.
الثاني: ما عن الشهيد في الدروس - وهو أنه مضي سنة كاملة والدخول في الثانية ولكن ظاهر كلامه التردد في المسألة قال: ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية انتهى.
وعن كشف اللثام وفي الجواهر الميل إليه بل تقويته.
الثالث: ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والإسكافي والحلي والمصنف - ره - في القواعد وهو مضي ثلاث سنين والدخول في الرابعة الرابع: مضي خمسة أشهر أو ستة أشهر ولم يذكر قائله نعم عن سيد المدارك إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير بعد السنة والستة أشهر ومنشأ الاختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه