نعم فرق بينه وبين ذي المنزلين وهو أنه في ذي المنزلين إذا كان غالبية إقامته في أحدهما لزمه فرضه وهذا لا يجري في المقام لاختصاص النص به والتعدي عنه إلى هذه المسألة يحتاج إلى دليل، أو العلم بالمناط وكلاهما مفقودان فالأظهر فيه أيضا التخيير ولا فرق فيما ذكرناه من الحكم بالتخيير في صورة تساوي المنزلين بين أن يكون مستطيعا من كل منهما وبين أن يكون مستطيعا من أحدهما ولا بين ما لو استطاع في غير الوطنين أو استطاع في أحدهما فإن الآفاقي يجب عليه التمتع وإن استطاع من داخل مكة، والمكي يجب عليه الافراد أو القران وإن استطاع من خارجها.
وعليه فما في الجواهر: هذا كله مع الاستطاعة من كل منهما وأما لو استطاع في أحدهما لزمه فرضه كما في كشف اللثام. انتهى غير تام كان مراده من الاستطاعة في أحدهما - تمكنه من المشي إلى الحج من أحد الوطنين دون الآخر، أم كان حصول الاستطاعة في أحدهما إذ الميزان هو الاستطاعة من الحج الذي هو أفعال خاصة كان الاستطاعة في أي مكان وأيضا يجب الحج مع التمكن منه فعلا وإن لم يتمكن لو كان في وطنه كما أن ما في العروة: إن كان مستطيعا من أحدهما - أي من أحد المنزلين - لزمه فرض وطن الاستطاعة. في غير محله كما يظهر وجهه مما ذكرناه.
ولو اشتبه الحال ولم يعلم هل هناك أغلب أو لا فعن الشهيد الثاني احتمل تعين التمتع نظرا إلى أنه الأصل في أنواع الحج وفيه: أنه إذا شك في أن الإقامة في خارج الحد هل تكون أغلب يمكن أن يقال مع قطع النظر عما نذكره: بتعين التمتع من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير كما أنه إذا شك في أن الإقامة داخل الحد أغلب يمكن أن يقال بتعين الافراد