____________________
على إطلاقه لم يعمل به، وخبر مسمع المتقدم من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة وإن لم يمن كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قلت له: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال (عليه السلام): إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (1)، فإنه صريح في أن الحرمة لغير الامناء وأن المحرم هو النظر وإن لم يمن.
أقول أما الطائفة الثالثة فهي مختصة بصورة الإمناء فلعل الكفارة لأجله لا للنظر.
وأما الرابعة فهي وإن كانت صريحة في أن الكفارة لأجل النظر لا للإمناء إلا أنه قد يقال باختصاصها بالأجنبية للتعليل، ولتنكير المرأة.
ولكن يمكن دفع ذلك بأنه يمكن أن تجري العلة في الزوجة من جهة عدم الحلية لأجل الإحرام فلا مقيد للصدر، وتنكير المرأة إنما هو لإفادة الإطلاق، إلا أنه يعارضها صحيح معاوية في محرم نظر إلى غير أهله، فأنزل. قال (عليه السلام): عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ (2). والجمع بينهما يقتضي البناء على أن الموجب للكفارة النظر المؤدي إلى الإمناء لا مطلقا كما هو واضح.
الرابعة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة وإن لم يمن كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قلت له: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال (عليه السلام): إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (1)، فإنه صريح في أن الحرمة لغير الامناء وأن المحرم هو النظر وإن لم يمن.
أقول أما الطائفة الثالثة فهي مختصة بصورة الإمناء فلعل الكفارة لأجله لا للنظر.
وأما الرابعة فهي وإن كانت صريحة في أن الكفارة لأجل النظر لا للإمناء إلا أنه قد يقال باختصاصها بالأجنبية للتعليل، ولتنكير المرأة.
ولكن يمكن دفع ذلك بأنه يمكن أن تجري العلة في الزوجة من جهة عدم الحلية لأجل الإحرام فلا مقيد للصدر، وتنكير المرأة إنما هو لإفادة الإطلاق، إلا أنه يعارضها صحيح معاوية في محرم نظر إلى غير أهله، فأنزل. قال (عليه السلام): عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ (2). والجمع بينهما يقتضي البناء على أن الموجب للكفارة النظر المؤدي إلى الإمناء لا مطلقا كما هو واضح.