____________________
وخبر عاصم بن حميد: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج (1). ونحوها غيرها، وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
الأولى: كما يحرم التزويج وضعا كذلك يحرم تكليفا، ويشهد بها صحيح ابن سنان وحسن معاوية وخبر سماعة وغيرها.
الثانية: كما يحرم التزويج لنفسه كذلك يحرم تكليفا ووضعا أن يزوج غيره، للنصوص المتقدمة، وتزويج الغير قد يكون بصيرورته وكيلا عنه في العقد، وقد يكون بكونه وكيلا في إجراء الصيغة خاصة، وقد يكون وليا على من يتزوج له، ثم إنه قد يجري الصيغة الولي بنفسه وقد يوكل غيره في أن يجري الصيغة، وتزويج الغير يشمل جميع ذلك.
ودعوى: أن ذلك لا يصدق على مجرى الصيغة خاصة نظير ما ذكروه فيما إذا كان الصبي مجريا لصيغة البيع، قالوا: أنه لا يستند البيع والشراء إليه، ولذلك بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع إنما يكون بيع الولي والموكل لا مجري الصيغة فكذلك في المقام. مندفعة: بالفرق بين البابين، فإن الموضوع لخيار المجلس البيع، وهو لا يصدق على مجري الصيغة، وأيضا موضع البطلان في عقد الصبي أمر الصبي في والشراء، وأما في المقام فالموضوع هو التزويج للغير أي إيجاد علقة الزوجية، وهذا إنما يكون بفعل مجري الصيغة، بالموضوع في المقام يشمله.
فإن قيل: إنه لو وكل الولي المحرم للعقد على المولى عليه لا يكون فعل الوكيل مشمولا لهذه النصوص، والتوكيل ليس تزويجا محرما بالاجماع والنص، ولعله
الأولى: كما يحرم التزويج وضعا كذلك يحرم تكليفا، ويشهد بها صحيح ابن سنان وحسن معاوية وخبر سماعة وغيرها.
الثانية: كما يحرم التزويج لنفسه كذلك يحرم تكليفا ووضعا أن يزوج غيره، للنصوص المتقدمة، وتزويج الغير قد يكون بصيرورته وكيلا عنه في العقد، وقد يكون بكونه وكيلا في إجراء الصيغة خاصة، وقد يكون وليا على من يتزوج له، ثم إنه قد يجري الصيغة الولي بنفسه وقد يوكل غيره في أن يجري الصيغة، وتزويج الغير يشمل جميع ذلك.
ودعوى: أن ذلك لا يصدق على مجرى الصيغة خاصة نظير ما ذكروه فيما إذا كان الصبي مجريا لصيغة البيع، قالوا: أنه لا يستند البيع والشراء إليه، ولذلك بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع إنما يكون بيع الولي والموكل لا مجري الصيغة فكذلك في المقام. مندفعة: بالفرق بين البابين، فإن الموضوع لخيار المجلس البيع، وهو لا يصدق على مجري الصيغة، وأيضا موضع البطلان في عقد الصبي أمر الصبي في والشراء، وأما في المقام فالموضوع هو التزويج للغير أي إيجاد علقة الزوجية، وهذا إنما يكون بفعل مجري الصيغة، بالموضوع في المقام يشمله.
فإن قيل: إنه لو وكل الولي المحرم للعقد على المولى عليه لا يكون فعل الوكيل مشمولا لهذه النصوص، والتوكيل ليس تزويجا محرما بالاجماع والنص، ولعله