____________________
ثم إن في المقام نزاعين آخرين:
أحدهما: في موضوع الطيب على القول بالتعميم.
ثانيهما: في متعلق الحكم وأن المحرم هو الشم والأكل، أو هما مع الاطلاء، أو كل فعل متعلق به، بل نزاع ثالث وهو في موارد الاستثناء.
فالكلام في موارد:
الأول في الحكم، وأنه مطلق أو مختص ببعض الأنواع.
الثاني: في الموضوع.
الثالث: في المتعلق.
الرابع: في ما استثني.
أما الأول: فقد عرفت أن فيه أقوالا، ومنشأ الاختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على التعميم كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (1).
ومرسل حرير عنه (عليه السلام) لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته (2).
ومثله صحيحه، إلا أنه ليس فيه، ولا بريح طيبة، وبدل قدر سعته: بقدر
أحدهما: في موضوع الطيب على القول بالتعميم.
ثانيهما: في متعلق الحكم وأن المحرم هو الشم والأكل، أو هما مع الاطلاء، أو كل فعل متعلق به، بل نزاع ثالث وهو في موارد الاستثناء.
فالكلام في موارد:
الأول في الحكم، وأنه مطلق أو مختص ببعض الأنواع.
الثاني: في الموضوع.
الثالث: في المتعلق.
الرابع: في ما استثني.
أما الأول: فقد عرفت أن فيه أقوالا، ومنشأ الاختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على التعميم كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة (1).
ومرسل حرير عنه (عليه السلام) لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته (2).
ومثله صحيحه، إلا أنه ليس فيه، ولا بريح طيبة، وبدل قدر سعته: بقدر