____________________
شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ (1).
وما رواه الحلبي عنه (عليه السلام) قلت: المحرم يضع يده على امرأته، قال:
لا بأس. قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه. قال: لا بأس. قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال (عليه السلام) ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك (2).
وحسن مسمع أبي سيار المتقدم ونحوها غيرها.
وبهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمن ثبوت الكفارة على اللمس مطلقا، كما أن بها يقيد إطلاق صحيح الحلبي في المحرم قلت: أفيمسها وهي محرمة؟
قال (عليه السلام) نعم (3).
وكذا يحمل ما أطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي، ويحتمله الكتاب.
ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر، قال في المستند: للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة، لعدم الجواز في هذا المقام. انتهى.
ويشهد بالحرمة مضافا إلى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، قال (عليه السلام) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك (4). فإن ثبوت البأس في صورة التعمد المستفاد من
وما رواه الحلبي عنه (عليه السلام) قلت: المحرم يضع يده على امرأته، قال:
لا بأس. قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه. قال: لا بأس. قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال (عليه السلام) ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك (2).
وحسن مسمع أبي سيار المتقدم ونحوها غيرها.
وبهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمن ثبوت الكفارة على اللمس مطلقا، كما أن بها يقيد إطلاق صحيح الحلبي في المحرم قلت: أفيمسها وهي محرمة؟
قال (عليه السلام) نعم (3).
وكذا يحمل ما أطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي، ويحتمله الكتاب.
ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر، قال في المستند: للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة، لعدم الجواز في هذا المقام. انتهى.
ويشهد بالحرمة مضافا إلى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، قال (عليه السلام) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك (4). فإن ثبوت البأس في صورة التعمد المستفاد من