____________________
وأما الطائفة الثانية فلمعارضتها مع هاتين الطائفتين وإعراض الأصحاب عنها تطرح إما ابتداء أو بعد ملاحظة المعارضة، أو تحمل على خال السهو كما حمله عليها الشيخ قده.
وأما ما في الجواهر من أن نفي الشئ عليه لا يدل نفي الحرمة، فغير تام، إذ النكرة الواقعة في حيز النفي تدل على المعلوم.
وأما الطائفة الأولى فهي معارض لها، وتدل على حرمة الاستمتاع بالنساء، ومن الاستمتاع بهن النظر بشهوة ولو لم يمن أو لم يمذ.، فالأظهر: حرمة النظر بشهوة مطلقا، ويؤيده ما ذكره صاحب الجواهر - ره - دليلا له، وهو فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها وقد تقدمت وجه كون ذلك مؤيدا لا دليلا: أنه يحتمل خصوصية في المس والحمل لا تكون في النظر.
هذا كله في النظر بشهوة، وأما النظر بدونها فهو جائز بلا خلاف، ويشهد له إطلاق ما دل على النظر إلى المرأة حتى النظر إلى فرجها، والأصل.
وحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما خلق ولم يطف ولم يسمع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك. ونظر إلى فرجها، قال (عليه السلام): لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
وهذه النصوص وإن اختص بعضها بالزوجة إلا أن جملة منها مطلقة شاملة للأجنبية، وبعضها في خصوص الأجنبية، فلا وجه لاختصاص الحكم بالزوجة.
فما عن المسالك: لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة
وأما ما في الجواهر من أن نفي الشئ عليه لا يدل نفي الحرمة، فغير تام، إذ النكرة الواقعة في حيز النفي تدل على المعلوم.
وأما الطائفة الأولى فهي معارض لها، وتدل على حرمة الاستمتاع بالنساء، ومن الاستمتاع بهن النظر بشهوة ولو لم يمن أو لم يمذ.، فالأظهر: حرمة النظر بشهوة مطلقا، ويؤيده ما ذكره صاحب الجواهر - ره - دليلا له، وهو فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها وقد تقدمت وجه كون ذلك مؤيدا لا دليلا: أنه يحتمل خصوصية في المس والحمل لا تكون في النظر.
هذا كله في النظر بشهوة، وأما النظر بدونها فهو جائز بلا خلاف، ويشهد له إطلاق ما دل على النظر إلى المرأة حتى النظر إلى فرجها، والأصل.
وحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما خلق ولم يطف ولم يسمع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك. ونظر إلى فرجها، قال (عليه السلام): لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
وهذه النصوص وإن اختص بعضها بالزوجة إلا أن جملة منها مطلقة شاملة للأجنبية، وبعضها في خصوص الأجنبية، فلا وجه لاختصاص الحكم بالزوجة.
فما عن المسالك: لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة