____________________
الثالثة ما دل على أنه يوجب الحرمة مع العلم كخبر زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله، وخبر أديم بياع الهروي عنه (عليه السلام) قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا (1).
وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص مسالك:
أحدها: أن الظاهر من الطائفة الأولى بقرينة قوله (عليه السلام): فرق بينهما.
هو الحرمة مع الدخول، ضرورة أن المراد بالتفريق ليس هو التفريق الاعتباري بمعنى ارتفاع الزوجية، لأنه حاصل بنفس فساد العقد فلا يصح أمر الحاكم أو العدول من المؤمنين به، بل المراد هو التفريق الخارجي، وهو لا يتحقق إلا بعد الاجتماع في الفراش الذي لا ينفك غالبا عن الدخول، وعليه فهذه الطائفة أخص من الطائفة الثانية، فتقيدها بصورة عدم الدخول، والنسبة بينها وبين الطائفة الثالثة وإن كانت عموما من وجه، لأنها تدل على حرمة المدخول بها علم بالحرمة أم لا.
ومفهوم الطائفة الثالثة أنها مع الجهل لا تحرم أبدا دخل بها أم لا إلا أن المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق، ضرورة أن دلالة الشرط على المفهوم إنما هي من جهة ظهور التعليق عليه في كونه علة منحصرة، وظهوره في ذلك ليس بمثابة يعارض مع ظهور المنطوق، فيقدم عليه، فتكون النتيجة هي الحرمة مع الدخول ولو كان جاهلا.
وفيه أولا: أن الظاهر من التفريق سيما بقرينة ولا يتعاودان أبدا هو التفريق الاعتباري وليس هو أمرا تكليفيا بالتفريق، بل هو إرشادي إلى بطلان النكاح، ولذا يفهم من ذلك في المقام وفي نظائره بطلان العقد.
وثانيا: أن منطوق الطائفة الثالثة إنما هو دخالة العلم في الحرمة فالجمع بينه
وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص مسالك:
أحدها: أن الظاهر من الطائفة الأولى بقرينة قوله (عليه السلام): فرق بينهما.
هو الحرمة مع الدخول، ضرورة أن المراد بالتفريق ليس هو التفريق الاعتباري بمعنى ارتفاع الزوجية، لأنه حاصل بنفس فساد العقد فلا يصح أمر الحاكم أو العدول من المؤمنين به، بل المراد هو التفريق الخارجي، وهو لا يتحقق إلا بعد الاجتماع في الفراش الذي لا ينفك غالبا عن الدخول، وعليه فهذه الطائفة أخص من الطائفة الثانية، فتقيدها بصورة عدم الدخول، والنسبة بينها وبين الطائفة الثالثة وإن كانت عموما من وجه، لأنها تدل على حرمة المدخول بها علم بالحرمة أم لا.
ومفهوم الطائفة الثالثة أنها مع الجهل لا تحرم أبدا دخل بها أم لا إلا أن المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق، ضرورة أن دلالة الشرط على المفهوم إنما هي من جهة ظهور التعليق عليه في كونه علة منحصرة، وظهوره في ذلك ليس بمثابة يعارض مع ظهور المنطوق، فيقدم عليه، فتكون النتيجة هي الحرمة مع الدخول ولو كان جاهلا.
وفيه أولا: أن الظاهر من التفريق سيما بقرينة ولا يتعاودان أبدا هو التفريق الاعتباري وليس هو أمرا تكليفيا بالتفريق، بل هو إرشادي إلى بطلان النكاح، ولذا يفهم من ذلك في المقام وفي نظائره بطلان العقد.
وثانيا: أن منطوق الطائفة الثالثة إنما هو دخالة العلم في الحرمة فالجمع بينه