____________________
الاجماع، والفاضل النراقي في المستند.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على أن النظر بشهوة حرام وهي النصوص الدالة على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقا التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في الدعاء للإحرام، تمسك بها صاحب الجواهر - ره - في المقام.
الثانية: ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراما كموثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى، قال (عليه السلام) ليس عليه شئ (1). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال (عليه السلام) لا بأس (2).
الثالثة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال (عليه السلام): لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه - إلى أن قال - وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال (عليه السلام) عليه بدنة (3).
ومورد الاستدلال ذيل الخبر، أما صدره فغير خال عن الاشكال، فإنه إن كان المراد به النظر بشهوة فيعارض مع ذيله فإنه في الصدر يصرح بأنه لا شئ عليه، وفي الذيل يقول بأن عليه بدنة، وإن أريد به النظر بغير شهوة فهو ليس بحرام فلا معنى لقوله: ويستغفر ربه: ثم قوله: ليغتسل. مع أن السؤال إنما هو عن الامناء أو الامذاء
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على أن النظر بشهوة حرام وهي النصوص الدالة على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقا التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في الدعاء للإحرام، تمسك بها صاحب الجواهر - ره - في المقام.
الثانية: ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراما كموثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى، قال (عليه السلام) ليس عليه شئ (1). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال (عليه السلام) لا بأس (2).
الثالثة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال (عليه السلام): لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه - إلى أن قال - وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال (عليه السلام) عليه بدنة (3).
ومورد الاستدلال ذيل الخبر، أما صدره فغير خال عن الاشكال، فإنه إن كان المراد به النظر بشهوة فيعارض مع ذيله فإنه في الصدر يصرح بأنه لا شئ عليه، وفي الذيل يقول بأن عليه بدنة، وإن أريد به النظر بغير شهوة فهو ليس بحرام فلا معنى لقوله: ويستغفر ربه: ثم قوله: ليغتسل. مع أن السؤال إنما هو عن الامناء أو الامذاء