____________________
وإمساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به (1).
وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه (عليه السلام) أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2). ونحوها غيرها.
وأما الصورة الثانية فلا إشكال في أنه يجوز للمحل أكله في الحل والحرم.
ويشهد به مضافا إلى الأصل: جملة من النصوص.
منها: صحيحا منصور والحلبي المتقدمان.
ومنها: صحيح ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (3).
ومنها: صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (4).
ومنها: غير ذلك من النصوص، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الصيد بدلالة المحرم أو إشارته أو إعانته بدفع سلاح ونحوه وعدمها كما أفتى بعدم الفرق صاحب الجواهر ره.
ومقتضى إطلاق بعض هذه النصوص حليته للمحرم أيضا، لكنه يجب تقييد إطلاقها بما دل من الأخبار على حرمته عليه كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه (عليه السلام) أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2). ونحوها غيرها.
وأما الصورة الثانية فلا إشكال في أنه يجوز للمحل أكله في الحل والحرم.
ويشهد به مضافا إلى الأصل: جملة من النصوص.
منها: صحيحا منصور والحلبي المتقدمان.
ومنها: صحيح ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (3).
ومنها: صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (4).
ومنها: غير ذلك من النصوص، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الصيد بدلالة المحرم أو إشارته أو إعانته بدفع سلاح ونحوه وعدمها كما أفتى بعدم الفرق صاحب الجواهر ره.
ومقتضى إطلاق بعض هذه النصوص حليته للمحرم أيضا، لكنه يجب تقييد إطلاقها بما دل من الأخبار على حرمته عليه كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله