____________________
نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا.
فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك (1). ونحوه غيره.
ومقتضى أكثر النصوص عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فكما يحرم النساء على الرجل يحرم الرجال على النساء، ولنعم ما عنون المسألة الفاضل النراقي - ره - قال: من المحرمات على الرجل والنساء: النساء والرجال جماعا ولمسا بشهوة - إلى أن قال - بلا خلاف في شئ منها كما قيل. انتهى.
وينبغي التنبيه على أمور:
1 - أنه لا فرق في الحكم بين وطئها قبلا أو دبرا، لإطلاق الآية، فإن الرفث هو الجماع، أو جماع النساء، النصوص إذ لم يقيد الحكم فيها بإتيانها قبلا.
2 - هل الحكم مختص برفث امرأته أم يعم رفث الأجنبية؟ وجهان، قد استدل للأول بوجهين:
الأول: أن مجامعة الأجنبية بنفسها حرام في حال الإحرام وغيره، وما هو محرم لا يمكن أن يحكم عليه بالحرمة ثانيا، وإلا لزم اجتماع المثلين.
وفيه أولا: أن الحرمة قابلة للتأكد فيحكم بحرمته ثانيا، ويلتزم بالتأكد ولا محذور فيه.
وثانيا: أن الحكم في المقام ليس خصوص الحرمة التكليفية، بل الثابت الكفارة وغيرها، ولا محذور في شمول أدلتها لها أيضا، ويحكم بثبوتها أي ثبوت تلك الأحكام.
الثاني: إن ظاهر قوله تعالى: (لا رفث... في الحج) أن المنفي ما هو ثابت قبل الحج وهو رفث امرأته، وأما الرفث مع الأجنبية فهو منفي قبل الحج أيضا.
فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك (1). ونحوه غيره.
ومقتضى أكثر النصوص عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فكما يحرم النساء على الرجل يحرم الرجال على النساء، ولنعم ما عنون المسألة الفاضل النراقي - ره - قال: من المحرمات على الرجل والنساء: النساء والرجال جماعا ولمسا بشهوة - إلى أن قال - بلا خلاف في شئ منها كما قيل. انتهى.
وينبغي التنبيه على أمور:
1 - أنه لا فرق في الحكم بين وطئها قبلا أو دبرا، لإطلاق الآية، فإن الرفث هو الجماع، أو جماع النساء، النصوص إذ لم يقيد الحكم فيها بإتيانها قبلا.
2 - هل الحكم مختص برفث امرأته أم يعم رفث الأجنبية؟ وجهان، قد استدل للأول بوجهين:
الأول: أن مجامعة الأجنبية بنفسها حرام في حال الإحرام وغيره، وما هو محرم لا يمكن أن يحكم عليه بالحرمة ثانيا، وإلا لزم اجتماع المثلين.
وفيه أولا: أن الحرمة قابلة للتأكد فيحكم بحرمته ثانيا، ويلتزم بالتأكد ولا محذور فيه.
وثانيا: أن الحكم في المقام ليس خصوص الحرمة التكليفية، بل الثابت الكفارة وغيرها، ولا محذور في شمول أدلتها لها أيضا، ويحكم بثبوتها أي ثبوت تلك الأحكام.
الثاني: إن ظاهر قوله تعالى: (لا رفث... في الحج) أن المنفي ما هو ثابت قبل الحج وهو رفث امرأته، وأما الرفث مع الأجنبية فهو منفي قبل الحج أيضا.