____________________
الحرمة بقرينة المقابلة بنفي البأس.
ثم إن المستفاد من الخبر أن الذي يكون حراما هو القبلة التي تكون محل الشهوة لا ما ليس محلها ولا داعيا إلى الجماع، فمقتضى إطلاقه حرمة تقبيل المرأة مطلقا كان عن شهوة أم لم يكن، لأنها محل الشهوة، بخلاف الأم ومن شابهها كالأخت.
وحسن مسمع أبي سيار: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمني فعليه جزور، ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ودلالة هذا الخبر على الحرمة كالنصوص الآتية متوقفة على اقتضاء ثبوت الكفارة للحرمة.
ثم إن الخبر مصرح بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة.
وخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها، قال (عليه السلام) يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منها أن يهريق دما (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: قلت فإن قبل؟ قال: هذا أشد
ثم إن المستفاد من الخبر أن الذي يكون حراما هو القبلة التي تكون محل الشهوة لا ما ليس محلها ولا داعيا إلى الجماع، فمقتضى إطلاقه حرمة تقبيل المرأة مطلقا كان عن شهوة أم لم يكن، لأنها محل الشهوة، بخلاف الأم ومن شابهها كالأخت.
وحسن مسمع أبي سيار: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمني فعليه جزور، ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (1).
ودلالة هذا الخبر على الحرمة كالنصوص الآتية متوقفة على اقتضاء ثبوت الكفارة للحرمة.
ثم إن الخبر مصرح بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة.
وخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها، قال (عليه السلام) يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منها أن يهريق دما (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: قلت فإن قبل؟ قال: هذا أشد