____________________
والفسوق الكذب. الحديث (1).
وخبر زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام) أما الرفث فالجماع الخبر (2). ونحوها غيرها.
فالآية الشريفة من جهة النهي عن الرفث هو الجماع تدل على حرمة ذلك، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم.
والنصوص: المتواترة الواردة بالسنة مختلفة، وقد ذكرها صاحب الوسائل - ره - تحت أبواب: باب جواز الجماع والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام لا بعد ذلك، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكن منه إلى آخره، باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه شئ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، إلى غير ذلك من الأبواب، وتلك النصوص ما بين ما هو صريح في الحرمة، وما هو يدل عليها بالمفهوم، وما يدل عليها من جهة دلالته على لزوم الكفارة، أو فساد الحج، أو وجوبه من قابل، وما شابه، أذكر رواية منها تيمنا، لاحظ: خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال (عليه السلام): قد أتى عظيما.
قلت أفتني. فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيها جميعا. قال (عليه السلام): إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يمكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال (عليه السلام):
وخبر زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام) أما الرفث فالجماع الخبر (2). ونحوها غيرها.
فالآية الشريفة من جهة النهي عن الرفث هو الجماع تدل على حرمة ذلك، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم.
والنصوص: المتواترة الواردة بالسنة مختلفة، وقد ذكرها صاحب الوسائل - ره - تحت أبواب: باب جواز الجماع والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام لا بعد ذلك، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكن منه إلى آخره، باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه شئ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، إلى غير ذلك من الأبواب، وتلك النصوص ما بين ما هو صريح في الحرمة، وما هو يدل عليها بالمفهوم، وما يدل عليها من جهة دلالته على لزوم الكفارة، أو فساد الحج، أو وجوبه من قابل، وما شابه، أذكر رواية منها تيمنا، لاحظ: خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال (عليه السلام): قد أتى عظيما.
قلت أفتني. فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيها جميعا. قال (عليه السلام): إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يمكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال (عليه السلام):