____________________
ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب فإن نكح فنكاحه باطل (1). وهذا الخبر وإن لم يكن بمرتبة النبوي في الضعف، فإن الحسن قيل: من أصحاب الاجماع، والراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء، ولا يحتمل في حقه أن يروي عن الضعيف ولو مع الواسطة، وروايته في التهذيب بدون جملة ولا يخطب لا تضر بعد كون الكليني أضبط من الشيخ، وثبوت قاعدة البناء على زائد لو دار الأمر في الخبر بين الزيادة والنقصان، ولكن إعراض الأصحاب عنه وعدم إفتائهم بحرمة الخطبة يوجب وهنه وضعفه فلا يعتمد عليه.
الثالث: ما في مرسل الأخير: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل، فإنه كما عرفت يدل على حرمة كل ما له دخل في النكاح، والخطبة دخيلة في النكاح كدخل الإشارة في الصيد فلا تجوز.
وفيه: ما تقدم عدم ثبوت استناد الأصحاب إلى ذلك المرسل سيما ذيله فضعفه لا جابر له، فإذا لا دليل على الحرمة.
واستدل للكراهة: بالنصوص المتقدمة بدعوى: أنها لضعفها لا تصلح مدركا للحرمة، لكنها تصلح مدركا للكراهة ولو بواسطة قاعدة التسامح في أدلة الأحكام غير الالزامية، وبما في التذكرة قال: لأنه ينسب إلى الحرام فكان مكروها كالصرف.
ولكن يرد على الأول: أن قاعدة التسامح الثابتة بأخبار من بلغ مختصة بالمستحبات، ولا مورد لها في المكروهات.
ويرد على الثاني: أنه لا يخرج عن القياس إن أريد إثبات الكراهة قياسا بكراهة الصرف الداعي إلى الربا، وتخرص بالغيب إن كان المراد إثباتها بما ذكر من
الثالث: ما في مرسل الأخير: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل، فإنه كما عرفت يدل على حرمة كل ما له دخل في النكاح، والخطبة دخيلة في النكاح كدخل الإشارة في الصيد فلا تجوز.
وفيه: ما تقدم عدم ثبوت استناد الأصحاب إلى ذلك المرسل سيما ذيله فضعفه لا جابر له، فإذا لا دليل على الحرمة.
واستدل للكراهة: بالنصوص المتقدمة بدعوى: أنها لضعفها لا تصلح مدركا للحرمة، لكنها تصلح مدركا للكراهة ولو بواسطة قاعدة التسامح في أدلة الأحكام غير الالزامية، وبما في التذكرة قال: لأنه ينسب إلى الحرام فكان مكروها كالصرف.
ولكن يرد على الأول: أن قاعدة التسامح الثابتة بأخبار من بلغ مختصة بالمستحبات، ولا مورد لها في المكروهات.
ويرد على الثاني: أنه لا يخرج عن القياس إن أريد إثبات الكراهة قياسا بكراهة الصرف الداعي إلى الربا، وتخرص بالغيب إن كان المراد إثباتها بما ذكر من