____________________
في عدم كونه ميتة، ولأجله يرفع اليد عن ظهور الخبرين، ويحملان على إرادة أنه كالميتة في حرمة الأكل.
وفيه أنه لا إشكال في دلالة الموثق على أنه ليس ميتة حقيقة، وما ذكر من أنه لا مالية للميتة لا يشمل الصيد، ولكن هل يجمع بينه وبين الخبرين على إرادة خصوص الحرمة أو جميع آثارها؟ والموثق لا يشهد بشئ منهما، ومقتضى الإطلاق هو الثاني.
الرابع: أنه لم يرد تعبدي على اعتبار كون الذابح محلا حتى يقال بعدم تحقق هذا الشرط كما ورد ذلك في اعتبار كونه مسلما وغيره من الشرائط الأخر.
وفيه أولا: أن نفس الخبرين هو الدليل التعبدي لذلك.
وثانيا: أنه لا منافاة بين صيرورته مذكي بذبح المحرم، ولا يجوز الصلاة في جلده مثلا للدليل الخاص، وكم حيوان مذكي لا يجوز الصلاة في جلده كما إذا كان غير مأكول اللحم.
الخامس: أنه ورد رواية خاصة في جواز استعمال جلود الصيد التي جعل فيها الماء وهو خبر علي بن مهزيار، قال: سألت الرجل (عليه السلام) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها (1).
وفيه: أولا: أنه لم يظهر كون المسؤول عنه صيد المحرم، ولعل وجه السؤال أنه كما يكون قتل الصيد والدلالة عليه والإشارة إليه وإمساكه حراما يمكن أن يكون استعمال جلده حراما للمحرم، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام بالكلية.
وفيه أنه لا إشكال في دلالة الموثق على أنه ليس ميتة حقيقة، وما ذكر من أنه لا مالية للميتة لا يشمل الصيد، ولكن هل يجمع بينه وبين الخبرين على إرادة خصوص الحرمة أو جميع آثارها؟ والموثق لا يشهد بشئ منهما، ومقتضى الإطلاق هو الثاني.
الرابع: أنه لم يرد تعبدي على اعتبار كون الذابح محلا حتى يقال بعدم تحقق هذا الشرط كما ورد ذلك في اعتبار كونه مسلما وغيره من الشرائط الأخر.
وفيه أولا: أن نفس الخبرين هو الدليل التعبدي لذلك.
وثانيا: أنه لا منافاة بين صيرورته مذكي بذبح المحرم، ولا يجوز الصلاة في جلده مثلا للدليل الخاص، وكم حيوان مذكي لا يجوز الصلاة في جلده كما إذا كان غير مأكول اللحم.
الخامس: أنه ورد رواية خاصة في جواز استعمال جلود الصيد التي جعل فيها الماء وهو خبر علي بن مهزيار، قال: سألت الرجل (عليه السلام) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها (1).
وفيه: أولا: أنه لم يظهر كون المسؤول عنه صيد المحرم، ولعل وجه السؤال أنه كما يكون قتل الصيد والدلالة عليه والإشارة إليه وإمساكه حراما يمكن أن يكون استعمال جلده حراما للمحرم، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام بالكلية.