____________________
يؤكل أولا وفاقا للشرائع والتذكرة، بل جملة من كتب الفاضل، وجمع من المتأخرين وعن الراوندي: أنه مذهبنا معربا عن دعوى الاجماع. انتهى.
وعن النافع والدروس أن المراد به الحيوان المحلل، بل عن المفاتيح نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب، وقد استثنى كل من الطائفتين عن المحرم أصنافا، فالأولون استثنوا منه العقرب والأفعى والفأرة، بل كل ما خيف منه، وإن اختلفوا في بعض الأقسام، والآخرون استثنوا الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع، وألحقوا هذه بمحلل الأكل، فالكلام في موردين: الأول: في أصل الحكم، الثاني: في الاستثناء.
أما المورد الأول فيشهد لأن المراد ما يعم المحرم وجوه:
1 - شمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا فيشمله إطلاقهما.
2 - عموم صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. الحديث (1).
3 - ما في صحيح معاوية وغيره من النهي عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها.
4 - ما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم، وحرمة كل ما أدخل الحرم حيا، الآتي كلها في باب مسائل الحرم، فإنها بضميمة الاجماع وصحيح حريز الآتي الدال على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد تدل على المطلوب.
واستدل للاختصاص بمحلل الأكل بوجوه:
وعن النافع والدروس أن المراد به الحيوان المحلل، بل عن المفاتيح نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب، وقد استثنى كل من الطائفتين عن المحرم أصنافا، فالأولون استثنوا منه العقرب والأفعى والفأرة، بل كل ما خيف منه، وإن اختلفوا في بعض الأقسام، والآخرون استثنوا الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع، وألحقوا هذه بمحلل الأكل، فالكلام في موردين: الأول: في أصل الحكم، الثاني: في الاستثناء.
أما المورد الأول فيشهد لأن المراد ما يعم المحرم وجوه:
1 - شمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا فيشمله إطلاقهما.
2 - عموم صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. الحديث (1).
3 - ما في صحيح معاوية وغيره من النهي عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها.
4 - ما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم، وحرمة كل ما أدخل الحرم حيا، الآتي كلها في باب مسائل الحرم، فإنها بضميمة الاجماع وصحيح حريز الآتي الدال على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد تدل على المطلوب.
واستدل للاختصاص بمحلل الأكل بوجوه: