____________________
ولا تأكل من ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل (2).
وصحيحه الآخر عنه: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء (3).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال (عليه السلام): عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ وأي شئ الخطأ عندك؟ قال: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى. فقال (عليه السلام): نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة. قلت: فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه (4).
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (5).
وموثق ابن عمار عنه عليه السلام: لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال (6).
وصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل (2).
وصحيحه الآخر عنه: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء (3).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال (عليه السلام): عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ وأي شئ الخطأ عندك؟ قال: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى. فقال (عليه السلام): نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة. قلت: فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه (4).
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (5).
وموثق ابن عمار عنه عليه السلام: لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال (6).