____________________
والحداة رجما الحديث (1). ونحوها غيرها.
وما في حسن ابن أبي العلاء من قوله (عليه السلام): اقتل كل واحد منهن يريدك (2). ونحوه غيره. لا يصلح مقيدا لاطلاق هذه النصوص، إذ لا مفهوم له، ومنطوقه لا ينافي الاطلاق كي يقيده.
ومنها: الحية، وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق، والنصوص ناطقة به، إنما الخلاف في أنه هل يجوز مطلقا كما هو الأشهر، بل عن الغنية والمبسوط الاجماع عليه، أو يختص بصورة الخوف كما عن السرائر وفي المستند؟ وجهان، يشهد للأول: اطلاق بعض ما تقدم كصحيح الحلبي وخبر ابن الفضيل، وللثاني: صحيح ابن عمار، وحيث إنه أخص فيخصص الاطلاق به.
ومنها: الزنبور والنسر والأسود، ويجوز قتل هؤلاء أيضا، لخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب (3). ونحوه خبر وهب بن وهب (4).
ومنها: الكلب العقور، والظاهر اختصاص الجواز بما إذا أراده، الخبر ابن الفضيل المتقدم.
ومنها: النمل والبق والقملة والبرغوث والذر، ويشهد به النصوص الدالة على
وما في حسن ابن أبي العلاء من قوله (عليه السلام): اقتل كل واحد منهن يريدك (2). ونحوه غيره. لا يصلح مقيدا لاطلاق هذه النصوص، إذ لا مفهوم له، ومنطوقه لا ينافي الاطلاق كي يقيده.
ومنها: الحية، وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق، والنصوص ناطقة به، إنما الخلاف في أنه هل يجوز مطلقا كما هو الأشهر، بل عن الغنية والمبسوط الاجماع عليه، أو يختص بصورة الخوف كما عن السرائر وفي المستند؟ وجهان، يشهد للأول: اطلاق بعض ما تقدم كصحيح الحلبي وخبر ابن الفضيل، وللثاني: صحيح ابن عمار، وحيث إنه أخص فيخصص الاطلاق به.
ومنها: الزنبور والنسر والأسود، ويجوز قتل هؤلاء أيضا، لخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب (3). ونحوه خبر وهب بن وهب (4).
ومنها: الكلب العقور، والظاهر اختصاص الجواز بما إذا أراده، الخبر ابن الفضيل المتقدم.
ومنها: النمل والبق والقملة والبرغوث والذر، ويشهد به النصوص الدالة على