____________________
وصحيح الحلبي عنه أيضا أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، فقال (عليه السلام): إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم (1).
وخبر شهاب عنه (عليه السلام) في حديث: أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2).
وخبر إبراهيم بن عمرو سليمان به خالد، قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر. فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة. الحديث (3). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة، ودلالتها على حرمة صيد البر أكلا واصطيادا ودلالة وإشارة وإمساكا وإغلاقا واضحة.
والمنساق إلى الذهن من النصوص والفتاوى بل المصرح به فيها، أن الإشارة أو الدلالة المسببة للصيد حرام فلا يحرم دلالة من يرى الصيد ولا يريده أو لا يقدر عليه أو لا يفيده الدلالة والإشارة لأجل علمه به، فإن ظاهر قوله في صحيح منصور:
المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء، وقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ولا تشر إليه فيصيده. ونحوهما غيرهما: أن المحرم هو الإشارة والدلالة المسببتان للصيد لا مطلقا.
والمراد بالتسبيب ليس هو التسبيب التوليدي لتوسط فعل الصائد المختار بين الدلالة والإشارة والصيد، بل المراد مطلق المدخلية في اصطياده أو إتلافه ولو على جهة الشرطية.
وخبر شهاب عنه (عليه السلام) في حديث: أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2).
وخبر إبراهيم بن عمرو سليمان به خالد، قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر. فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة. الحديث (3). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة، ودلالتها على حرمة صيد البر أكلا واصطيادا ودلالة وإشارة وإمساكا وإغلاقا واضحة.
والمنساق إلى الذهن من النصوص والفتاوى بل المصرح به فيها، أن الإشارة أو الدلالة المسببة للصيد حرام فلا يحرم دلالة من يرى الصيد ولا يريده أو لا يقدر عليه أو لا يفيده الدلالة والإشارة لأجل علمه به، فإن ظاهر قوله في صحيح منصور:
المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء، وقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ولا تشر إليه فيصيده. ونحوهما غيرهما: أن المحرم هو الإشارة والدلالة المسببتان للصيد لا مطلقا.
والمراد بالتسبيب ليس هو التسبيب التوليدي لتوسط فعل الصائد المختار بين الدلالة والإشارة والصيد، بل المراد مطلق المدخلية في اصطياده أو إتلافه ولو على جهة الشرطية.