____________________
والغراب والحداة والكلب والذئب، وأنه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهائم، فلو كان صيد هذه الأنواع حراما كان الواجب ثبوت الفداء، للتلازم المستفاد من الآية والنصوص، والتالي باطل، لما عرفت من الاجماع، فيتعين أن المراد خصوص مأكول اللحم.
وإن شئت قلت: إن مفاد الآية والروايات ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي فلا بد من أحد التخصيصين: إما تخصيص الصيد بالمحلل، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.
أقول: إن غاية ما يثبت بذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء، وهذا لا يفيد فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها من الأخبار بالمنطوق والمفهوم.
وبعبارة أخرى: إن لنا عنوانين: أحدهما: الصيد، والآخر: قتل الدواب، والتلازم لو ثبت فإنما هو في الأول دون الثاني، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.
فالمتحصل: أنه لا يجوز للمحرم قتل الحيوان كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم.
وأما المورد الثاني: فقد استثني عن ذلك موارد منها: كل ما خيف منه فإنه يجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل، لصحيح ابن عمار المتقدم: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة - إلى أن قال - والحية إن أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يراداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا. الحديث (1).
وصحيح حسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال
وإن شئت قلت: إن مفاد الآية والروايات ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي فلا بد من أحد التخصيصين: إما تخصيص الصيد بالمحلل، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.
أقول: إن غاية ما يثبت بذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء، وهذا لا يفيد فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها من الأخبار بالمنطوق والمفهوم.
وبعبارة أخرى: إن لنا عنوانين: أحدهما: الصيد، والآخر: قتل الدواب، والتلازم لو ثبت فإنما هو في الأول دون الثاني، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.
فالمتحصل: أنه لا يجوز للمحرم قتل الحيوان كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم.
وأما المورد الثاني: فقد استثني عن ذلك موارد منها: كل ما خيف منه فإنه يجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل، لصحيح ابن عمار المتقدم: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة - إلى أن قال - والحية إن أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يراداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا. الحديث (1).
وصحيح حسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال