____________________
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط الذين أحرم فيهما يمانين عبري وأظفار (1).
وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا، وفي بعض النصوص: أنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي آخر: هو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة.
قيل: وأفضله البيض، لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه وكونه خير الثياب وأطيبها وأطهرها.
ولا بأس بما عداه من الألوان والأجناس، للنصوص ففي خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم (2).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال (عليه السلام): لا بأس. (3) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (4).
والتوقيع الشريف: كتب إليه (عليه السلام) الحميري هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب (عليه السلام) إليه في الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (5). ونحوها غيرها.
نعم يكره في السود وقد تقدم وعرفت أن الأحوط لزوما أن لا يحرم فيه.
(وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في تحريم المخيط) لقاعدة الاشتراك،
وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا، وفي بعض النصوص: أنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي آخر: هو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة.
قيل: وأفضله البيض، لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه وكونه خير الثياب وأطيبها وأطهرها.
ولا بأس بما عداه من الألوان والأجناس، للنصوص ففي خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم (2).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال (عليه السلام): لا بأس. (3) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (4).
والتوقيع الشريف: كتب إليه (عليه السلام) الحميري هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب (عليه السلام) إليه في الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (5). ونحوها غيرها.
نعم يكره في السود وقد تقدم وعرفت أن الأحوط لزوما أن لا يحرم فيه.
(وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في تحريم المخيط) لقاعدة الاشتراك،