____________________
أحدها: الاجماع.
وهو غير ثابت كيف وقد عرفت دعوى الاجماع عن بعض على التعميم، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه.
ثانيها: منع صدق الصيد على المحرم.
وفيه - مضافا إلى صدقه عليه عرفا ولغة - أنه قد استعمل في الأخبار في صيد المحرم، وكفاك ما نسب إلى سيد البلغاء أمير المؤمنين (عليه السلام): صيد الملوك ثعالب وأرانب.... وإذا ركبت فصيدي الابطال.
ثالثها: قوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (1).
وتقريب الاستدلال به: أن المراد بالصيد الحيوان المصطاد، وبديهي أن التحريم إذا تعلق بالعين الخارجية دون الفعل كان ظاهرا في إرادة أظهر أفراده، مثلا قوله تعالى:
(حرمت عليكم أمهاتكم) ظاهر في حرمة نكاحهن، ففي المقام يكون ظاهرا في إرادة حرمة الأكل، وحيث إن المحرم على كل أحد في حال إحرامه وغير إحرامه، والحرمة في الآية الكريمة قيدت بحال الاحرام، فيعلم أن الحكم في الآية مختص بالمحلل، فإنه الذي يصلح تقييد حرمته بحال الاحرام.
وفيه أولا: أنه يمكن أن يكون المراد بالصيد في الآية الشريفة الاصطياد، بل هو الظاهر منها دون المصيد.
وثانيا: ما تقدم من أن حذف المتعلق يفيد العموم، وأن المقدر هو جميع الآثار إلا مع قيام القرينة على إرادة أثر خاص منه.
وثالثا: أن غاية ذلك اختصاص الآية الكريمة بالمحلل ولا مفهوم لها، كي يقيد
وهو غير ثابت كيف وقد عرفت دعوى الاجماع عن بعض على التعميم، وعلى فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه.
ثانيها: منع صدق الصيد على المحرم.
وفيه - مضافا إلى صدقه عليه عرفا ولغة - أنه قد استعمل في الأخبار في صيد المحرم، وكفاك ما نسب إلى سيد البلغاء أمير المؤمنين (عليه السلام): صيد الملوك ثعالب وأرانب.... وإذا ركبت فصيدي الابطال.
ثالثها: قوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (1).
وتقريب الاستدلال به: أن المراد بالصيد الحيوان المصطاد، وبديهي أن التحريم إذا تعلق بالعين الخارجية دون الفعل كان ظاهرا في إرادة أظهر أفراده، مثلا قوله تعالى:
(حرمت عليكم أمهاتكم) ظاهر في حرمة نكاحهن، ففي المقام يكون ظاهرا في إرادة حرمة الأكل، وحيث إن المحرم على كل أحد في حال إحرامه وغير إحرامه، والحرمة في الآية الكريمة قيدت بحال الاحرام، فيعلم أن الحكم في الآية مختص بالمحلل، فإنه الذي يصلح تقييد حرمته بحال الاحرام.
وفيه أولا: أنه يمكن أن يكون المراد بالصيد في الآية الشريفة الاصطياد، بل هو الظاهر منها دون المصيد.
وثانيا: ما تقدم من أن حذف المتعلق يفيد العموم، وأن المقدر هو جميع الآثار إلا مع قيام القرينة على إرادة أثر خاص منه.
وثالثا: أن غاية ذلك اختصاص الآية الكريمة بالمحلل ولا مفهوم لها، كي يقيد