____________________
الشمس (1).
وصحيح معاوية بن عمار:، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وليكن فراغك من ذلك أي الغسل انشاء الله تعالى عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير إني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال (عليه السلام): صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (عليه السلام): سواء عليكم إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الناس إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (3) ونحوه مرسل المفيد (4).
وأورد عليها بأن ظاهرها استحباب كونه عند زوال الشمس ولو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، وبأن الصحيح الأخير صريح في نفي أفضلية كونه عند الزوال أو بعد صلاة الظهر.
ولكن يدفع الأول: أنه عند زوال الشمس لا يصدق على ما بعد صلاة العصر، وأما قبل الظهر فإذا انضم إلي هذه النصوص صدر صحيح معاوية: وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس. وما دل على أنه لو كان في وقت الفريضة يحرم في دبرها. فلا يبقى لدعوى شمول النصوص له مجال كما لا يخفى.
وصحيح معاوية بن عمار:، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وليكن فراغك من ذلك أي الغسل انشاء الله تعالى عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير إني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس (2).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا. فقلت: أي ساعة؟ قال (عليه السلام): صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (عليه السلام): سواء عليكم إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الناس إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (3) ونحوه مرسل المفيد (4).
وأورد عليها بأن ظاهرها استحباب كونه عند زوال الشمس ولو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، وبأن الصحيح الأخير صريح في نفي أفضلية كونه عند الزوال أو بعد صلاة الظهر.
ولكن يدفع الأول: أنه عند زوال الشمس لا يصدق على ما بعد صلاة العصر، وأما قبل الظهر فإذا انضم إلي هذه النصوص صدر صحيح معاوية: وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس. وما دل على أنه لو كان في وقت الفريضة يحرم في دبرها. فلا يبقى لدعوى شمول النصوص له مجال كما لا يخفى.