____________________
به إطلاق سائر الدلة.
رابعها: انصراف الأدلة عن المحرم أكله، وعن كشف اللثام تقريبه بدعوى تبادر المحلل، وأيده بأصالة الحل والبراءة.
وفيه: أنه لا منشأ لشئ منهما، وأصالة الحل والبراءة لا مجرى لهما مع إطلاق الدليل.
خامسها: أنه لا يجب الكفارة في قتل غير المأكول غير الثمانية، وهي: الأسد والأرنب والثعلب واليربوع والقنفذ والضب والذئب والزنبور التي دلت النصوص الخاصة - كخبر أبي سعيد وصحاح البزنطي والحلبي ومعاوية ومسمع (1) - على ثبوت الكفارة في قتلها.
وأورد عليه: بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم، لعدم نهوض دليل على كون الكفارة من لوازم الحرمة، كي يكون دليل عدم وجوب الكفارة دليلا لعدم الحرمة، كما يشهد له سقوط الكفارة في الصيد متعمدا.
وأجيب عن ذلك بأنه يمكن استفادة التلازم من قوله سبحانه: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (2) ومن قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: فإن فيه فداء لمن تعمده، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن حازم: وإنما الفداء على المحرم، وقوله (عليه السلام): لا يدل على الصيد، فإن دل فعليه الفداء، فإن المستفاد منها ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي، وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، وأما غيره فلا تلازم فيه، بل صرح الشيخ في المبسوط بأنه لا خلاف بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحية والعقرب والفأرة
رابعها: انصراف الأدلة عن المحرم أكله، وعن كشف اللثام تقريبه بدعوى تبادر المحلل، وأيده بأصالة الحل والبراءة.
وفيه: أنه لا منشأ لشئ منهما، وأصالة الحل والبراءة لا مجرى لهما مع إطلاق الدليل.
خامسها: أنه لا يجب الكفارة في قتل غير المأكول غير الثمانية، وهي: الأسد والأرنب والثعلب واليربوع والقنفذ والضب والذئب والزنبور التي دلت النصوص الخاصة - كخبر أبي سعيد وصحاح البزنطي والحلبي ومعاوية ومسمع (1) - على ثبوت الكفارة في قتلها.
وأورد عليه: بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم، لعدم نهوض دليل على كون الكفارة من لوازم الحرمة، كي يكون دليل عدم وجوب الكفارة دليلا لعدم الحرمة، كما يشهد له سقوط الكفارة في الصيد متعمدا.
وأجيب عن ذلك بأنه يمكن استفادة التلازم من قوله سبحانه: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (2) ومن قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: فإن فيه فداء لمن تعمده، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن حازم: وإنما الفداء على المحرم، وقوله (عليه السلام): لا يدل على الصيد، فإن دل فعليه الفداء، فإن المستفاد منها ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي، وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، وأما غيره فلا تلازم فيه، بل صرح الشيخ في المبسوط بأنه لا خلاف بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحية والعقرب والفأرة