____________________
ولا يمنعها الحيض منه وسيأتي الكلام في لبسها المخيط في تروك الاحرام، كما أنه قد مر، أنه لا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية، وحكم إحرامها في الحرير، وسيأتي حكم التظليل ساترا وكشف الوجه وستر الرأس.
(ولا يمنعها الحيض منه) أي من الاحرام بلا خلاف كما في الجواهر.
ويشهد به صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض، قال (عليه السلام): نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة، ولا تصلي (1).
وصحيح منصور بن حازم، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال (عليه السلام): نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (2).
وصحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (عليه السلام) نعم تغتسل وتلبي (3). ونحوها غيرها.
وصريح الأول والثاني عدم سقوط الغسل عنها، فما عن بعض من سقوطه ضعيف، وقد مر أنه مستحب بنفسه لا لحصول الطهارة.
نعم تسقط الصلاة عنها، لصحيح معاوية، ولعموم الأدلة، وقد تقدم في مبحث المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة، فراجع.
(ولا يمنعها الحيض منه) أي من الاحرام بلا خلاف كما في الجواهر.
ويشهد به صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض، قال (عليه السلام): نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة، ولا تصلي (1).
وصحيح منصور بن حازم، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال (عليه السلام): نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (2).
وصحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال (عليه السلام) نعم تغتسل وتلبي (3). ونحوها غيرها.
وصريح الأول والثاني عدم سقوط الغسل عنها، فما عن بعض من سقوطه ضعيف، وقد مر أنه مستحب بنفسه لا لحصول الطهارة.
نعم تسقط الصلاة عنها، لصحيح معاوية، ولعموم الأدلة، وقد تقدم في مبحث المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة، فراجع.