____________________
نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله. الحديث (1).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (2)، وخبر إدريس بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يقيم إلى المغرب.
قلت: فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت له: أيتطوع بعد العصر؟ قال (عليه السلام): لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي. قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال (عليه السلام): أربع ركعات (3).
ونحوها غيرها، وظاهر هذه النصوص الوجوب.
وقد قيل في وجه حملها على الاستحباب، وجوه:
1 - أنها مختلفة، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة، وآخر بما بعد ست ركعات، وثالث بالأربع، ورابع باثنتين. ذكره في المستند، وتبعه سيد العروة.
وفيه: أنه مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير من هذه الجهة، وإنما الواجب هو وقوعه بعد الصلاة - لا يصلح ذلك لرفع اليد عن ظاهر النصوص.
2 - ما في المستند أيضا قال: مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد، واعلم بأنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار. انتهى (4).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (2)، وخبر إدريس بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يقيم إلى المغرب.
قلت: فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت له: أيتطوع بعد العصر؟ قال (عليه السلام): لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي. قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال (عليه السلام): أربع ركعات (3).
ونحوها غيرها، وظاهر هذه النصوص الوجوب.
وقد قيل في وجه حملها على الاستحباب، وجوه:
1 - أنها مختلفة، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة، وآخر بما بعد ست ركعات، وثالث بالأربع، ورابع باثنتين. ذكره في المستند، وتبعه سيد العروة.
وفيه: أنه مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير من هذه الجهة، وإنما الواجب هو وقوعه بعد الصلاة - لا يصلح ذلك لرفع اليد عن ظاهر النصوص.
2 - ما في المستند أيضا قال: مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد، واعلم بأنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار. انتهى (4).