____________________
وأما خبر محمد فليس فيه ما يدل على كون الغلام محرما، بل هو على الظاهر في طير الحرم.
الثاني: أنه لا يحل المذبوح إلا إذا ذكر الله تعالى عليه، والمحرم لا يتمكن من ذلك، إذ مع حرمته عليه كيف يذكره.
وفيه أولا: النقض بتذكية المغصوب.
وثانيا: بالحل بأن ذكر الله - أي ذكر اسمه تعالى حين الذبح - لا ينافي مع كون الفعل حراما تكليفا.
الثالث: أخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر كصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال (عليه السلام) يأكل من الصيد أليس هو بالخيار أن يأكل؟ قلت: بلى. قال (عليه السلام):
إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (1).
وموثق يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال (عليه السلام): يأكل الصيد. قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد. قال (عليه السلام): تأكل من مالك إليك أو ميتة؟
قلت: من مالي. قال: هو مالك لأن عليك فداءه. قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال:
تقضيه إذا رجعت إلى مالك (2).
ونحوهما أخبار زرارة وابن بكير وعلي بن جعفر وأبي أيوب ومنصور بن حازم (3).
الثاني: أنه لا يحل المذبوح إلا إذا ذكر الله تعالى عليه، والمحرم لا يتمكن من ذلك، إذ مع حرمته عليه كيف يذكره.
وفيه أولا: النقض بتذكية المغصوب.
وثانيا: بالحل بأن ذكر الله - أي ذكر اسمه تعالى حين الذبح - لا ينافي مع كون الفعل حراما تكليفا.
الثالث: أخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر كصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال (عليه السلام) يأكل من الصيد أليس هو بالخيار أن يأكل؟ قلت: بلى. قال (عليه السلام):
إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (1).
وموثق يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال (عليه السلام): يأكل الصيد. قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد. قال (عليه السلام): تأكل من مالك إليك أو ميتة؟
قلت: من مالي. قال: هو مالك لأن عليك فداءه. قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال:
تقضيه إذا رجعت إلى مالك (2).
ونحوهما أخبار زرارة وابن بكير وعلي بن جعفر وأبي أيوب ومنصور بن حازم (3).