____________________
في ذلك الزمان لا لموضوع الحكم، فلا حاجة إلى تحديد ذلك.
الموضع الثاني: الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام):
الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (1).
ومصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس (2). ونحوهما غيرهما.
الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب: أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها.
وأما النصوص فهي مختلفة فجملة منها: تدل على أن وقت القطع النظر إلى الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث: ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (3).
ومصحح معاوية عنه (عليه السلام): من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (4). وهذان الخبران كما ترى مختصان بالخارج من مكة.
الثانية: ما هو مطلق ويدل على أن وقت القطع دخول الحرم، كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية
الموضع الثاني: الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام):
الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (1).
ومصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس (2). ونحوهما غيرهما.
الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب: أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها.
وأما النصوص فهي مختلفة فجملة منها: تدل على أن وقت القطع النظر إلى الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث: ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (3).
ومصحح معاوية عنه (عليه السلام): من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (4). وهذان الخبران كما ترى مختصان بالخارج من مكة.
الثانية: ما هو مطلق ويدل على أن وقت القطع دخول الحرم، كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية