____________________
السلام): لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض (1) وخبر أبي بصير المرادي أنه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القز تلبسه المرأة في الاحرام، قال (عليه السلام): لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (2).
وصحيح أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة، قال (عليه السلام) نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، الحديث (3). ونحوها غيرها.
وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص طرق:
الأول: ما عن الذخيرة وفي الجواهر، وهو حمل نصوص المنع على الكراهة جمعا بينها وبين نصوص الجواز.
والشاهد به - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - الطائفة الأخيرة المتضمنة للفظ الكراهة الظاهرة في الكراهة المصطلحة.
وفيه: أن الكراهة في الأخبار ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة: بل إطلاقها وإرادة الحرمة منها في النصوص شائعة، بل أكثر من أطلاقها على المصطلحة.
وأما الحمل لأجل الجمع فيرده: أن الجمع العرفي عبارة عن كون أحد الخبرين بنظر العرف قرينة على الآخر بحيث لو جمعهما في كلام واحد لا يرى العرف تهافتا بينهما أصلا، والمقام ليس كذلك فإنا إذا جمعنا قوله (عليه السلام): نعم. في جواب:
وتلبس الحرير، كما في صحيح يعقوب، مع قوله (عليه السلام) في صحيح العيص:
تلبس ما شاءت غير الحرير. لا محالة يكونان متهافتين، ولا يرى العرف أحدهما قرينة
وصحيح أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة، قال (عليه السلام) نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، الحديث (3). ونحوها غيرها.
وللأصحاب في مقام الجمع بين النصوص طرق:
الأول: ما عن الذخيرة وفي الجواهر، وهو حمل نصوص المنع على الكراهة جمعا بينها وبين نصوص الجواز.
والشاهد به - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - الطائفة الأخيرة المتضمنة للفظ الكراهة الظاهرة في الكراهة المصطلحة.
وفيه: أن الكراهة في الأخبار ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة: بل إطلاقها وإرادة الحرمة منها في النصوص شائعة، بل أكثر من أطلاقها على المصطلحة.
وأما الحمل لأجل الجمع فيرده: أن الجمع العرفي عبارة عن كون أحد الخبرين بنظر العرف قرينة على الآخر بحيث لو جمعهما في كلام واحد لا يرى العرف تهافتا بينهما أصلا، والمقام ليس كذلك فإنا إذا جمعنا قوله (عليه السلام): نعم. في جواب:
وتلبس الحرير، كما في صحيح يعقوب، مع قوله (عليه السلام) في صحيح العيص:
تلبس ما شاءت غير الحرير. لا محالة يكونان متهافتين، ولا يرى العرف أحدهما قرينة