____________________
لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (1).
وحمل اللام على معنى إلى بعيد غايته.
وخبر سماعة المتقدم، إذ حمله على الغسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر من قوله: قبل طلوع الفجر خلاف الظاهر، ولا تهافت بينهما وبين النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد، لعدم التنافي.
وأما الصورة الثالثة فالمشهور بين الأصحاب استحباب الإعادة.
ويشهد به: صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال (عليه السلام): عليه إعادة الغسل (2). ومثله خبر علي بن أبي حمزة (3).
وأورد على ذلك بايرادين:
الأول: ما عن الحلي، قال: إن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل، وكذا من اغتسل ليلا.
وفيه: إن النظر في تلك الأخبار إلى الزمان نفسه، وفي الخبرين إلي الحدث.
الثاني: إن صحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال (عليه السلام) ليس عليه غسل (4).
وأجيب عنه بالحمل على نفي التأكد جمعا، كما عن المدارك وتبعه غيره.
وحمل اللام على معنى إلى بعيد غايته.
وخبر سماعة المتقدم، إذ حمله على الغسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر من قوله: قبل طلوع الفجر خلاف الظاهر، ولا تهافت بينهما وبين النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد، لعدم التنافي.
وأما الصورة الثالثة فالمشهور بين الأصحاب استحباب الإعادة.
ويشهد به: صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال (عليه السلام): عليه إعادة الغسل (2). ومثله خبر علي بن أبي حمزة (3).
وأورد على ذلك بايرادين:
الأول: ما عن الحلي، قال: إن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل، وكذا من اغتسل ليلا.
وفيه: إن النظر في تلك الأخبار إلى الزمان نفسه، وفي الخبرين إلي الحدث.
الثاني: إن صحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال (عليه السلام) ليس عليه غسل (4).
وأجيب عنه بالحمل على نفي التأكد جمعا، كما عن المدارك وتبعه غيره.