____________________
الجواز ونسب إلى بعض آخر من الأعاظم أن الاجزاء كما ترى مجمل: لأنه لم يدر أنه مجز عن الواجب أو المستحب. ولكن أظن أنهما لم يتوجها إلى كيفية الاستدلال.
قال في الجواهر: إذ هو حينئذ أقل من التوفير من أول ذي القعدة، فيدل على عدم الوجوب من أوله قطعا.
وخبر محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام (1).
وأورد عليه: بأنه لا بد من توجيهه حتى على القول المشهور، لاشتماله على شئ لا يمكن الالتزام بظاهره وهو مواظبة الإمام (عليه السلام) على ترك المستحب مع أنه ليس كذلك قطعا.
وفيه: أنه ليس فيه ما هو ظاهر في مواظبته على ذلك، ولعله ينقل البناء على ذلك في سفره القابل خاصة، وسره حينئذ إعلام الجواز ولا محذور في ذلك، فالانصاف:
أن صحيح علي وهذا الخبر دالان على عدم الوجوب، وأما صحيح هشام وإن كان دالا عليه إلا أنه أعم من الحج والعمرة فيمكن أن يقيد بالعمرة بالنصوص المتقدمة.
وربما يقال: إن الجمع بين الطائفتين يمكن بأن يقيد نصوص الجواز إلى أول ذي القعدة، ونصوص المنع من أول ذي القعدة إلى أيام الحج.
وفيه: أن قوله في خبر على: ما لم يحرم. يأبى عن ذلك، وكذا قوله في خبر الخزاز:
حين أريد الخروج إلى مكة.
فالحق أن الجمع بينهما يقتضي البناء على الاستحباب، وهذا مضافا إلى كونه جمعا عرفيا يعضده بناء الأصحاب على الاستحباب، إذ مع عموم الابتلاء به لا يحمل
قال في الجواهر: إذ هو حينئذ أقل من التوفير من أول ذي القعدة، فيدل على عدم الوجوب من أوله قطعا.
وخبر محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام (1).
وأورد عليه: بأنه لا بد من توجيهه حتى على القول المشهور، لاشتماله على شئ لا يمكن الالتزام بظاهره وهو مواظبة الإمام (عليه السلام) على ترك المستحب مع أنه ليس كذلك قطعا.
وفيه: أنه ليس فيه ما هو ظاهر في مواظبته على ذلك، ولعله ينقل البناء على ذلك في سفره القابل خاصة، وسره حينئذ إعلام الجواز ولا محذور في ذلك، فالانصاف:
أن صحيح علي وهذا الخبر دالان على عدم الوجوب، وأما صحيح هشام وإن كان دالا عليه إلا أنه أعم من الحج والعمرة فيمكن أن يقيد بالعمرة بالنصوص المتقدمة.
وربما يقال: إن الجمع بين الطائفتين يمكن بأن يقيد نصوص الجواز إلى أول ذي القعدة، ونصوص المنع من أول ذي القعدة إلى أيام الحج.
وفيه: أن قوله في خبر على: ما لم يحرم. يأبى عن ذلك، وكذا قوله في خبر الخزاز:
حين أريد الخروج إلى مكة.
فالحق أن الجمع بينهما يقتضي البناء على الاستحباب، وهذا مضافا إلى كونه جمعا عرفيا يعضده بناء الأصحاب على الاستحباب، إذ مع عموم الابتلاء به لا يحمل