____________________
ولكن الانصاف أن ذلك جمع تبرعي، بل يرى العرف التهافت بين قوله في صحيح النضر: عليه إعادة الغسل. وقوله في صحيح العيص: ليس عليه غسل. وعليه فيقدم صحيح النضر للشهرة، فالأظهر استحبابا الإعادة.
وأما الصورة الرابعة، فعن الدروس: الأقرب أن الحدث كذلك، ويستحب إعادة الغسل معه.
وعلله في محكي المسالك: بأن غير النوم أقوى، وجه القوة: الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه.
وعن كشف اللثام: وجه القوة: أنها تلوث البدن دونه، أو لأن الظاهر أن النوم أنما صارت حدثا: لأن معه مظنة الاحداث فحقائقها أولى.
ولكن الحق أن هذه الوجوه كلها اعتبارية لا تصلح مدركا للحكم الشرعي، وأما استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد في النوم فغير ظاهرة، وعلى هذا فالأصح ما عن المدارك من عدم الاستحباب لعدم الدليل وأما ما ورد في غسل الزيارة ودخول مكة والطواف، الدال على استحباب الإعادة مع تخلل الحدث فغير مربوط بالمقام.
وأما الصورة الخامسة فظاهر كلام الأصحاب استحباب إعادة الغسل فيها كما أفاده صاحب الحدائق.
ويشهد به: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما في طيب فتعيد الغسل (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه
وأما الصورة الرابعة، فعن الدروس: الأقرب أن الحدث كذلك، ويستحب إعادة الغسل معه.
وعلله في محكي المسالك: بأن غير النوم أقوى، وجه القوة: الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه.
وعن كشف اللثام: وجه القوة: أنها تلوث البدن دونه، أو لأن الظاهر أن النوم أنما صارت حدثا: لأن معه مظنة الاحداث فحقائقها أولى.
ولكن الحق أن هذه الوجوه كلها اعتبارية لا تصلح مدركا للحكم الشرعي، وأما استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد في النوم فغير ظاهرة، وعلى هذا فالأصح ما عن المدارك من عدم الاستحباب لعدم الدليل وأما ما ورد في غسل الزيارة ودخول مكة والطواف، الدال على استحباب الإعادة مع تخلل الحدث فغير مربوط بالمقام.
وأما الصورة الخامسة فظاهر كلام الأصحاب استحباب إعادة الغسل فيها كما أفاده صاحب الحدائق.
ويشهد به: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما في طيب فتعيد الغسل (1).
وصحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه