____________________
إزالة الشعر بأي نحو كان.
وليس في النصوص تنظيف الجسد من الأوساخ، ولكن المصنف - ره - ذكره في المقام، وفي محكي القواعد، وكذا المحقق في الشرائع، وليس له دليل بالخصوص، نعم يمكن استفادته من هذه النصوص من باب تنقيح المناط، ويؤيد ما دل على رجحان ذلك في نفسه.
ومقتضى إطلاق النصوص هو مطلوبية الاطلاء للاحرام ولو كان اطلى قبل ذلك بأيام قلائل، وأما إذا كان اطلى قبل للاحرام فأخر إحرامه فإن كان ذلك قبل الاحرام بستة ليال أو أقل أو أكثر إلى خمسة عشر يوما اجتزأ به كما أفتى به الأساطين، للنصوص.
ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما (1).
وصحيح معاوية عنه (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال، قال (عليه السلام) لا بأس. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال (عليه السلام) لا بأس (2).
وأما خبر علي بن حمزة، سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: إذا اطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟
قال (عليه السلام): إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (3) فهو غير ما نحن فيه، فإن مورده الاطلاء للاحرام الأول فيكون الثاني بعد انتهائه أو في أثنائه.
وليس في النصوص تنظيف الجسد من الأوساخ، ولكن المصنف - ره - ذكره في المقام، وفي محكي القواعد، وكذا المحقق في الشرائع، وليس له دليل بالخصوص، نعم يمكن استفادته من هذه النصوص من باب تنقيح المناط، ويؤيد ما دل على رجحان ذلك في نفسه.
ومقتضى إطلاق النصوص هو مطلوبية الاطلاء للاحرام ولو كان اطلى قبل ذلك بأيام قلائل، وأما إذا كان اطلى قبل للاحرام فأخر إحرامه فإن كان ذلك قبل الاحرام بستة ليال أو أقل أو أكثر إلى خمسة عشر يوما اجتزأ به كما أفتى به الأساطين، للنصوص.
ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما (1).
وصحيح معاوية عنه (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال، قال (عليه السلام) لا بأس. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال (عليه السلام) لا بأس (2).
وأما خبر علي بن حمزة، سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: إذا اطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟
قال (عليه السلام): إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (3) فهو غير ما نحن فيه، فإن مورده الاطلاء للاحرام الأول فيكون الثاني بعد انتهائه أو في أثنائه.