____________________
عن غسل ذي الحليفة؟ قال (عليه السلام): نعم (1). ومثله خبر أبي بصير (2). ولو نوقش في الأخيرين بأن المسؤول عنه إجزاء الغسل الواقع في المدينة - على فرض مشروعيته - عن غسل الميقات فلا إطلاق لهما، كي يدلان على مشروعيته الغسل حتى مع عدم إعواز الماء، ففي الأول كفاية، وبه يرفع اليد عن ظهور النصوص الموقتة في التعيين.
وأما التعليل في صحيح هشام فهو يصلح أن يكون تعليلا لتعين الفرد الأول المستفاد من ظاهر الأمر، وأن تعينه إنما يكون لخوف إعواز الماء.
وأما ما ذكره بعض الأجلة من أن ما نقله في التنقيح من الاجماع على عدم المشروعية في صورة عدم خوف إعواز الماء يوجب تقييد إطلاق النصوص الشاملة لصورة عدم الخوف، فيرد عليه: أن في التنقيح لم يدع الاجماع على عدم جواز التقديم اختيارا، بل قال: إنه لا يظهر قائل به، مع أن الاجماع المنقول سيما في مثل هذه المسألة المعلوم مدركهم فيها لا يكون حجة فلا يصلح للتقييد، فالأظهر جواز التقديم اختيارا.
ولو اغتسل قبل الميقات هل يستحب الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟
فيه قولان.
واستدل للأول بذيل صحيح هشام المتقدم: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
ورد بأن نفي البأس غير الاستحباب.
وأجاب عنه في المستند بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.
ولكن ذلك كله على فرض تقدير البأس، ولا وجه له، بل الظاهر من الخبر نفي أصل الغسل كما تنبه له في المستند، وعليه فهو يدل على القول الثاني فهو أظهر.
وأما التعليل في صحيح هشام فهو يصلح أن يكون تعليلا لتعين الفرد الأول المستفاد من ظاهر الأمر، وأن تعينه إنما يكون لخوف إعواز الماء.
وأما ما ذكره بعض الأجلة من أن ما نقله في التنقيح من الاجماع على عدم المشروعية في صورة عدم خوف إعواز الماء يوجب تقييد إطلاق النصوص الشاملة لصورة عدم الخوف، فيرد عليه: أن في التنقيح لم يدع الاجماع على عدم جواز التقديم اختيارا، بل قال: إنه لا يظهر قائل به، مع أن الاجماع المنقول سيما في مثل هذه المسألة المعلوم مدركهم فيها لا يكون حجة فلا يصلح للتقييد، فالأظهر جواز التقديم اختيارا.
ولو اغتسل قبل الميقات هل يستحب الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟
فيه قولان.
واستدل للأول بذيل صحيح هشام المتقدم: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
ورد بأن نفي البأس غير الاستحباب.
وأجاب عنه في المستند بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.
ولكن ذلك كله على فرض تقدير البأس، ولا وجه له، بل الظاهر من الخبر نفي أصل الغسل كما تنبه له في المستند، وعليه فهو يدل على القول الثاني فهو أظهر.