____________________
البراءة، وخبر سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال (عليه السلام): لا بأس به والسواك والنورة (1) - يقتضيان الاستحباب.
ولكن يرد عليه: أن المستحب وإن كان مأمورا به إلا أن حمل الأمر على الاستحباب يتوقف على الدليل لكونه خلاف الظاهر، وأصالة البراءة لا تصلح لذلك إذ لا مورد لها مع الدليل، وخبر سماعة في غير شعر الرأس واللحية، مع أنه مطلق من حيث أشهر الحج.
الثاني: ما عن الذخيرة، وهو: التوقف في دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل.
وفيه: ما حقق في محله من ظهور الأمر في الوجوب وإلا لزم تأسيس فقه جديد إذا كثر الواجبات تثبت بالأمر.
الثالث: أنه يشهد لعدم الوجوب: طائفة أخرى من الأخبار، كخبر علي بن جعفر - الذي عبر عنه في الجواهر بالصحيح عن كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وصحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا (3).
وأورد على دلالته على عدم الوجوب بعض الأعاظم: بأن الاجزاء أعم من
ولكن يرد عليه: أن المستحب وإن كان مأمورا به إلا أن حمل الأمر على الاستحباب يتوقف على الدليل لكونه خلاف الظاهر، وأصالة البراءة لا تصلح لذلك إذ لا مورد لها مع الدليل، وخبر سماعة في غير شعر الرأس واللحية، مع أنه مطلق من حيث أشهر الحج.
الثاني: ما عن الذخيرة، وهو: التوقف في دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل.
وفيه: ما حقق في محله من ظهور الأمر في الوجوب وإلا لزم تأسيس فقه جديد إذا كثر الواجبات تثبت بالأمر.
الثالث: أنه يشهد لعدم الوجوب: طائفة أخرى من الأخبار، كخبر علي بن جعفر - الذي عبر عنه في الجواهر بالصحيح عن كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وصحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا (3).
وأورد على دلالته على عدم الوجوب بعض الأعاظم: بأن الاجزاء أعم من