____________________
أن يكون ذلك واجبا قد خفي عليهم.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال (1). فيحمل على مرتبة من الندب، فيتم ما أفاده صاحب الجواهر - ره - بأن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على تفاوت مراتب الندب، كما فهمه المشهور، المرتبة الأولى ما إذا مضت عشرة من شوال، والمرتبة الثانية من أول ذي القعدة، والمرتبة الثالثة إذا بقي شهر.
6 - نسب إلى المفيد - قده - وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة.
واستدل له: بخبر جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال (عليه السلام) إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
وأورد عليه تارة: بضعف السند، لأن في سنده علي بن الحكم الذي صرح الشيخ - ره - في التهذيب بأنه ضعيف جدا لا يعول على ما انفرد به.
وأخرى: بأن السؤال إنما وقع عن حلق رأسه بمكة، والجواب مقيد بذلك السؤال بعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه، فلا يمكن الاستدلال به على لزوم الدم بذلك على وجه العموم.
وثالثة: بأنه إن تضمن لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج وهو خلاف المدعى، ذكر ذلك كله سيد المدارك.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال (1). فيحمل على مرتبة من الندب، فيتم ما أفاده صاحب الجواهر - ره - بأن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على تفاوت مراتب الندب، كما فهمه المشهور، المرتبة الأولى ما إذا مضت عشرة من شوال، والمرتبة الثانية من أول ذي القعدة، والمرتبة الثالثة إذا بقي شهر.
6 - نسب إلى المفيد - قده - وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة.
واستدل له: بخبر جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال (عليه السلام) إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
وأورد عليه تارة: بضعف السند، لأن في سنده علي بن الحكم الذي صرح الشيخ - ره - في التهذيب بأنه ضعيف جدا لا يعول على ما انفرد به.
وأخرى: بأن السؤال إنما وقع عن حلق رأسه بمكة، والجواب مقيد بذلك السؤال بعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه، فلا يمكن الاستدلال به على لزوم الدم بذلك على وجه العموم.
وثالثة: بأنه إن تضمن لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج وهو خلاف المدعى، ذكر ذلك كله سيد المدارك.