____________________
1 - أن ظاهر جملة من النصوص أن محل الغسل الميقات، لاحظ: صحيح معاوية المتقدم في المسألة السابقة: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - واغتسل (1). ونحوه غيره.
ولا خلاف في جواز تقديمه مع خوف إعواز الماء.
ويشهد به صحيح هشام، قال: أرسلنا إلي أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها (2).
الحديث.
وهل يجوز تقديمه مطلقا كما عن جمع من المحققين، أم لا؟ وجهان، ظاهر النصوص الموقتة والتعليل في صحيح هشام هو الثاني.
ويدل على الأول: صحيح معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز كل ما تريد واغتسل وأن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (3).
ورواية الشيخ إياه خاليا عن ذكر الغسل لا تضر بعد روايته إياه بنفسه بطريق آخر مع ذكر الغسل، وكذلك الصدوق سيما بناء على ما أسس في محله من أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يبنى على الأولى.
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه
ولا خلاف في جواز تقديمه مع خوف إعواز الماء.
ويشهد به صحيح هشام، قال: أرسلنا إلي أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها (2).
الحديث.
وهل يجوز تقديمه مطلقا كما عن جمع من المحققين، أم لا؟ وجهان، ظاهر النصوص الموقتة والتعليل في صحيح هشام هو الثاني.
ويدل على الأول: صحيح معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز كل ما تريد واغتسل وأن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (3).
ورواية الشيخ إياه خاليا عن ذكر الغسل لا تضر بعد روايته إياه بنفسه بطريق آخر مع ذكر الغسل، وكذلك الصدوق سيما بناء على ما أسس في محله من أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يبنى على الأولى.
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه