____________________
ويدفع الثاني: أن الظاهر كون السؤال الثاني إنما هو عن اللزوم، والتعليل إنما، يكون لذلك، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يصلح لصرف ظهور غيره، فالأظهر ما هو المشهور من أولوية ذلك.
وأما في الحج التمتع ففيه خلاف، فعن المفيد والسيد وتبعهما جمع: أن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى.
وعن المواهب والوسيلة، وفي التذكرة والمنتهى والشرائع وعن غيرها: أن الأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام.
وعن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وغيرها: أن الأفضل: أن يحرم بعد صلاة الظهر.
وعن الشيخ في التهذيب: التفضيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى وبين غيره فيصلي في المسجد الحرام.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما يدل على القول الأول كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان يوم التروية فأهل بالحج - إلى أن قال - وصل الظهر إن قدرت بمنى (1).
وصحيح معاوية، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال - ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر (2).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): ثم تلبي من المسجد الحرام - إلى أن قال
وأما في الحج التمتع ففيه خلاف، فعن المفيد والسيد وتبعهما جمع: أن الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى.
وعن المواهب والوسيلة، وفي التذكرة والمنتهى والشرائع وعن غيرها: أن الأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهرين في مسجد الحرام.
وعن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وغيرها: أن الأفضل: أن يحرم بعد صلاة الظهر.
وعن الشيخ في التهذيب: التفضيل بين الإمام فيصلي الظهر بمنى وبين غيره فيصلي في المسجد الحرام.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما يدل على القول الأول كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان يوم التروية فأهل بالحج - إلى أن قال - وصل الظهر إن قدرت بمنى (1).
وصحيح معاوية، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى منى فقل إلى أن قال - ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر (2).
وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): ثم تلبي من المسجد الحرام - إلى أن قال