____________________
وحيث إن الجمع الأول لا يقبله أكثر أخبار جواز تأخير التلبية إلا بتكليف بعيد فالمتعين هو الثاني، وعلى ذلك فالتلبية غير داخلة في حقية الاحرام، فيسقط القول الأول والثالث والرابع.
وأما لبس الثوبين فلم يرد خبر موهم بدخله في حقيقته، بل الأخبار الدالة على جواز تبديل ثوبي الاحرام وغسلهما وما شاكل كالصريحة في عدم دخله فيه.
وكذا تروك الاحرام وإن كان في بعض الأخبار إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها (1)، وهو يوهم دخلها فيه، ولكن بعد ملاحظة النصوص سيما ما دل على عدم بطلان الاحرام بعدم تحقق تلك التروك يقطع بعدم دخلها فيه كيف والمحرم إذا فعل جميع المحرمات من ابتداء إحرامه إلى أن يحل لا يخرج عن كونه محرما.
وبذلك يظهر فساد مقايسته بالصوم، فإن الصائم إذا استعمل المفطر خرج عن كونه صائما بخلاف المحرم، فإنه لا ينتقض الاحرام بفعلها، بل الاحرام بمجرد حصوله يبقى للمكلف إلى أن يحل بالمحل فهو باق بنفسه.
وأما النية، فقد استدل على كونها هي الاحرام بجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك - إلى أن قال فيه - أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء وثياب والطيب (2).
وأما لبس الثوبين فلم يرد خبر موهم بدخله في حقيقته، بل الأخبار الدالة على جواز تبديل ثوبي الاحرام وغسلهما وما شاكل كالصريحة في عدم دخله فيه.
وكذا تروك الاحرام وإن كان في بعض الأخبار إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها (1)، وهو يوهم دخلها فيه، ولكن بعد ملاحظة النصوص سيما ما دل على عدم بطلان الاحرام بعدم تحقق تلك التروك يقطع بعدم دخلها فيه كيف والمحرم إذا فعل جميع المحرمات من ابتداء إحرامه إلى أن يحل لا يخرج عن كونه محرما.
وبذلك يظهر فساد مقايسته بالصوم، فإن الصائم إذا استعمل المفطر خرج عن كونه صائما بخلاف المحرم، فإنه لا ينتقض الاحرام بفعلها، بل الاحرام بمجرد حصوله يبقى للمكلف إلى أن يحل بالمحل فهو باق بنفسه.
وأما النية، فقد استدل على كونها هي الاحرام بجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك - إلى أن قال فيه - أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء وثياب والطيب (2).