____________________
وخبر أبان بن تغلب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شئ أهل؟ فقال (عليه السلام): لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة، وإن أدركت كنت متمتعا وإلا كنت حاجا (1).
وصحيح أحمد، قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال (عليه السلام): لب بالحج وانو المتعة (2). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بأخبار الدعاء حال الاحرام المتضمنة لتعيينه.
واستدل للقول الآخر بوجوه:
1 - ما عن كشف اللثام من أن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته، ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته، فالأصل عدم وجوب التعيين.
وفيه أولا: أن الاحرام من أجزاء النسكين.
وثانيا: على فرض كونهما غايتين له يرد هذا الوجه الوجه الثاني الذي ذكرناه، وليس من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإنه مشروع لنفسه، فيمكن أن يتعبد به لنفسه من دون نية غاية، بخلاف الاحرام فإنه لو سلم كون النسكين غايتين له لا إشكال في أنه لا يتعبد به لنفسه، وإنما يتعبد به في ضمن غايته.
2 - ما عن المصنف - ره - في التذكرة: قال: إن الاحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، لأنه لا يخرج عنه بالفساد، وإذا عقد عن غيره بأجرة أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقا، وإذا ثبت أنه ينعقد مطلقا
وصحيح أحمد، قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال (عليه السلام): لب بالحج وانو المتعة (2). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بأخبار الدعاء حال الاحرام المتضمنة لتعيينه.
واستدل للقول الآخر بوجوه:
1 - ما عن كشف اللثام من أن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته، ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته، فالأصل عدم وجوب التعيين.
وفيه أولا: أن الاحرام من أجزاء النسكين.
وثانيا: على فرض كونهما غايتين له يرد هذا الوجه الوجه الثاني الذي ذكرناه، وليس من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإنه مشروع لنفسه، فيمكن أن يتعبد به لنفسه من دون نية غاية، بخلاف الاحرام فإنه لو سلم كون النسكين غايتين له لا إشكال في أنه لا يتعبد به لنفسه، وإنما يتعبد به في ضمن غايته.
2 - ما عن المصنف - ره - في التذكرة: قال: إن الاحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، لأنه لا يخرج عنه بالفساد، وإذا عقد عن غيره بأجرة أو تطوعا وعليه فرضه وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقا، وإذا ثبت أنه ينعقد مطلقا