____________________
وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال (عليه السلام): تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (1).
والإيراد عليه بأنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على وجوب.
يدفعه: أنه يحمل عليه بعد فهم المثال من ذكر التنعيم خاصة، فلا إشكال في الحكم.
والصحيح الثاني وإن كان مختصا بالعمرة المفردة بعد حج الافراد إلا أن الصحيح الأول: عام شامل لكل عمرة مفردة يأتي بها أهل مكة.
ولكن في الجواهر ادعى الاجماع ظاهرا على اختصاص ذلك بالعمرة المفردة بعد حج القران والإفراد. وفي المستند والحدائق على ثبوته في كل عمرة مفردة.
وصريح صحيح عمر عدم خصوصية للجعرانة والحديبية لقوله: أو ما أشبههما.
والتنعيم المذكور بالخصوص في صحيح جميل، قد عرفت تعين حمله على إرادة المثال، وكذا أمره صلى الله عليه وآله لعائشة بالإحرام من التنعيم، وفعله صلى الله عليه وآله أعم من الأفضلية، فإذا لا دليل على أفضلية الإحرام من المواضع الثلاثة.
فما في العروة من أن الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم. ضعيف.
وأضعف منه ما في التذكرة من أنه ينبغي أن يحرم عن الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فإن فاته فمن التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة بالإحرام منه فإن فاته فمن الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما قفل من خيبر أحرم عن الجعرانة. انتهى.
والإيراد عليه بأنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على وجوب.
يدفعه: أنه يحمل عليه بعد فهم المثال من ذكر التنعيم خاصة، فلا إشكال في الحكم.
والصحيح الثاني وإن كان مختصا بالعمرة المفردة بعد حج الافراد إلا أن الصحيح الأول: عام شامل لكل عمرة مفردة يأتي بها أهل مكة.
ولكن في الجواهر ادعى الاجماع ظاهرا على اختصاص ذلك بالعمرة المفردة بعد حج القران والإفراد. وفي المستند والحدائق على ثبوته في كل عمرة مفردة.
وصريح صحيح عمر عدم خصوصية للجعرانة والحديبية لقوله: أو ما أشبههما.
والتنعيم المذكور بالخصوص في صحيح جميل، قد عرفت تعين حمله على إرادة المثال، وكذا أمره صلى الله عليه وآله لعائشة بالإحرام من التنعيم، وفعله صلى الله عليه وآله أعم من الأفضلية، فإذا لا دليل على أفضلية الإحرام من المواضع الثلاثة.
فما في العروة من أن الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم. ضعيف.
وأضعف منه ما في التذكرة من أنه ينبغي أن يحرم عن الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فإن فاته فمن التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة بالإحرام منه فإن فاته فمن الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما قفل من خيبر أحرم عن الجعرانة. انتهى.