____________________
ثانيهما: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام) إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج (1).
وأجاب عنه في العروة: بأن المتيقن منهما المجاور الذي لم ينتقل فرضه فلا يشملان محل الكلام، وهو المجاور الذي انتقل فرضه.
ولكن يرد عليه: أن في ذيل صحيح ابن الحجاج ينقل (عليه السلام) محاجته مع سفيان، ويعترض عليه سفيان بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحرموا من المسجد، قال: فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وأن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنه من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم. فأجبت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما. الحديث، فإنه لو لم يكن صريحا في أن مورده من انتقل فرضه فلا أقل من كونه ظاهرا فيه أو كونه المتيقن، مع أن كون فرد متيقنا لا يوجب تقييد الإطلاق.
وأجاب عنه في الحدائق، وتبعه غيره: بأن الصحيحين مختصان بالمجاور ولا يعمان المتوطن، ومن المحتمل اختصاص الحكم به، وما دل على أن المجاور بعد إقامة سنتين بحكم أهل مكة.
وفي الصحيح: كأنهم من أهل مكة، أريد بهما أنه بحكمهم في عدم المتعة لا من جميع الجهات.
وعليه فأهل مكة يحرمون منها، والمجاور يحرم من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل، والأحوط لأهل مكة أيضا أن يحرموا منها.
وأجاب عنه في العروة: بأن المتيقن منهما المجاور الذي لم ينتقل فرضه فلا يشملان محل الكلام، وهو المجاور الذي انتقل فرضه.
ولكن يرد عليه: أن في ذيل صحيح ابن الحجاج ينقل (عليه السلام) محاجته مع سفيان، ويعترض عليه سفيان بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحرموا من المسجد، قال: فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وأن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنه من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم. فأجبت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما. الحديث، فإنه لو لم يكن صريحا في أن مورده من انتقل فرضه فلا أقل من كونه ظاهرا فيه أو كونه المتيقن، مع أن كون فرد متيقنا لا يوجب تقييد الإطلاق.
وأجاب عنه في الحدائق، وتبعه غيره: بأن الصحيحين مختصان بالمجاور ولا يعمان المتوطن، ومن المحتمل اختصاص الحكم به، وما دل على أن المجاور بعد إقامة سنتين بحكم أهل مكة.
وفي الصحيح: كأنهم من أهل مكة، أريد بهما أنه بحكمهم في عدم المتعة لا من جميع الجهات.
وعليه فأهل مكة يحرمون منها، والمجاور يحرم من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل، والأحوط لأهل مكة أيضا أن يحرموا منها.