____________________
هو المشهور بين الأصحاب، وفي المستند: نفى بعضهم الخلاف فيه، أم لا؟ وجهان، يشهد للأول مرسل الفقيه: وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال (عليه السلام) من منزله (1). فإن مقتضى إطلاقه ثبوت هذا الحكم لأهل مكة. وقد مر غير مرة أن المرسل إذا كان مرسله ينسب ما تضمنه إلى المعصوم (عليه السلام) يكون حجة، وغير الحجة هو ما كان بلسان: روي. وما شاكل.
وخبر ابن أبي نصر عن أخيه رياح: قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نروي أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله. فقال: قد قال ذلك علي (عليه السلام) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت (2).
ويمكن الاستدلال بالنصوص المتقدمة بالتقريب الذي ذكره في المستند: بأن يكون المراد بها من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهى بمكة.
ثم قال: واستشكل بعضهم من جهة أن الأقربية إلى مكة تقتضي المغايرة.
وأجاب عنه: بأن الأقرب إنما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب.
وعن الفاضل الخراساني: الإشكال في الحكم: بأن في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك.
أحدهما: صحيح سالم الحناط، قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال (عليه السلام) من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح (3). الحديث.
وخبر ابن أبي نصر عن أخيه رياح: قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نروي أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله. فقال: قد قال ذلك علي (عليه السلام) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت (2).
ويمكن الاستدلال بالنصوص المتقدمة بالتقريب الذي ذكره في المستند: بأن يكون المراد بها من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهى بمكة.
ثم قال: واستشكل بعضهم من جهة أن الأقربية إلى مكة تقتضي المغايرة.
وأجاب عنه: بأن الأقرب إنما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب.
وعن الفاضل الخراساني: الإشكال في الحكم: بأن في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك.
أحدهما: صحيح سالم الحناط، قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال (عليه السلام) من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح (3). الحديث.