5 - وفي جهاد المنتهى:
" وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم. " (1) 6 - وفيه أيضا:
" ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعاونة الغزاة وبناء القناطر، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من مصالح المسلمين. " (2) وفي التذكرة أيضا نحو ما في المنتهى. (3) هذا.
7 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد:
" وأما مال الفيء فما اجتني من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على طسق يؤدونه، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها عليه لتجارتهم، ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات، فكل هذا من الفيء. وهو الذي يعم المسلمين:
غنيهم فقيرهم، فيكون في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله. " (4) 8 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" ذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير. " ثم حكى عن القاضي انه قال:
" ومعنى كلام أحمد: " أنه بين الغني والفقير " يعني الغني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء، ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن لجميع المسلمين